للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو) زالت (بعد الوصية، ولم تَعُد قبل الموت، انعزل) من الوصية (ولم تَعُد وصيته) لو عادت الصفات بعد (إلا بعقد جديد) إن أمكن، بأن قال الموصي مثلًا: إن انعزلتَ لفقد صفة، ثم عدت إليها، فأنت وصي.

وقال في "المنتهى": ومن عاد إلى حاله من عدالة وغيرها، عاد إلى عمله.

(وينعقد الإيصاء بقول الموصي: فوضتُ) إليك كذا (أو وصَّيتُ إليك) بكذا (أو) وصَّيتُ (إلى زيد بكذا، أو أنت) وَصِيِّي (أو هو) أي: زيد وَصِيِّي في كذا (أو جعلته) أي: زيدًا وَصِيِّي (أو جعلتك وَصِيِّي) على كذا.

(ولا تصح) الوصية (إلى فاسق، ولا) إلى (صبي ولو مراهقًا، ولا إلى مجنون) لأنهم ليسوا أهلًا للولاية والأمانة، وتقدم (١) (ولا إلى كافر من مسلم، ولا إلى سفيه) لما تقدم (١).

(ولا نظر لحاكم مع وصيٍّ خاصٍّ، إذا كان) الوصي (كُفُؤًا في ذلك) التصرف الذي أسند إليه، لأن الوصية تقطع نظر الحاكم، لكن له الاعتراض عليه، إن فعل ما لا يسوغ، على ما تقدم (٢) في ناظر الوقف.

(وتصح وصية المُنتظَر) أي: الذي تُنتظر أهليتُه (بأن يجعله وصيًّا بعد بلوغه، أو بعد حضوره من غيبته ونحوها) نحو أن يقول: هو وَصِيِّي، إذا أفاق من جنونه، أو زال فسقه أو سفهه، أو أسلم ونحوه (و) كذا إن قال: وصيت إلى فلان، فـ(ــإن مات فلان؛ ففلان وَصِيِّي. أو) قال: (هو


(١) (١٠/ ٣١٠).
(٢) (١٠/ ٦٨).