للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبو داود والنسائي (١).

(ويُكره الخليطان، وهو أن ينتبذ شيئين، كتمر وزبيب) معًا (و) كـ(ـــتمر وبُسر، أو مُذَنِّبٍ) وهو ما نصفه بُسْر، ونصفه رُطَب (وحده) لأنه كنبذ بُسر مع رُطَب. روى جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعًا" رواه الجماعة إلا الترمذي (٢). وعن أبي سعيد قال: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخلط بُسْرًا بتمر، أو زبيبًا بتمر، أو زبيبًا بِبُسْر، وقال: من شربه منكم، فليشربه زبيبًا فردًا، أو تمرًا فردًا، أو بُسْرًا فردًا" رواه مسلم والنسائي (٣).

قال أحمد في الرجل ينقع الزبيب والتمر الهندي والعُنَّاب ونحوه، ينقعه غدوة ويشربه عشية للدواء: "أكرهه؛ لأنه يُنْبَذُ (٤)، ولكن يطبخه


(١) أحمد (٥/ ٣٥٠، ٣٥٥ - ٣٥٦)، وفي الأشربة ص/ ٧٣، رقم ٢٠١، ومسلم في الجنائز، حديث ٩٧٧، وفي الأضاحي، حديث ١٩٧٧، وأبو داود في الأشربة، باب ٧، حديث ٣٦٩٨، والنسائي في الضحايا، باب ٣٦، حديث ٤٤٤١ - ٤٤٤٢، وفي الأشربة، باب ٤٠، حديث ٥٦٦٧ - ٥٦٧٠، وفي الكبرى (٣/ ٦٩، ٢٢٥ - ٢٢٦) حديث ٤٥١٨ - ٤٥١٩، ٥١٦١ - ٥١٦٤.
(٢) البخاري في الأشربة، باب ١١، حديث ٥٦٠١، ومسلم في الأشربة، حديث ١٩٨٦، وأبو داود في الأشربة، باب ٦، حديث ٣٧٠٣، والنسائي في الأشربة، باب ٩، حديث ٥٥٧١، وفي الكبرى (٤/ ١٨٣) حديث ٦٨٠٧، ٦٨٠٩، وابن ماجه في الأشربة، باب ١١، حديث ٣٣٩٥، وأحمد (٣/ ٢٩٤، ٣٠٠، ٣٠٢، ٣١٧، ٣٦٣، ٣٦٩). وأخرجه - أيضًا - الترمذي في الأشربة، باب ٩، حديث ١٨٧٦.
(٣) مسلم في الأشربة، حديث ١٩٨٧ (٢٣)، والنسائي في الأشربة، باب ١٦، حديث ٥٥٨٤ - ٥٥٨٥، وفي الكبرى (٣/ ٢٠٨، ٢١٠، ٤/ ١٨٤) حديث ٥٠٧٨، ٥٠٨١، ٦٨١٠.
(٤) في "ذ": "نبيذ".