للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العاص على الإسكندرية (١)، ولأن الرمي به معتاد كالسهام، وسواء مع الحاجة وعدمها.

(و) يجوز (قَطْع المياه عنهم، و) قَطْع (السَّابِلة (٢)) عنهم (وإن تضمن ذلك قتل الصبيان والنساء) لأنه في معنى التبييت السابق فيه حديث الصعب بن جثَّامة، ولأن القصد إضعافهم وإرهابهم؛ ليجيبوا داعي الله.

(و) تجوز (الإغارة على علّافيهم وحطَّابيهم ونحوه) أي: نحو ما ذكر مما فيه إضعاف وإرهاب لهم.

(ولا يجوز إحراق نَحْلِهم) بالمهملة (ولا تغريقه) لما روى مكحول: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أوصى أبا هريرة بأشياءَ, قال: "إذا غزَوْتَ فلا تحرقْ نَحْلًا (٣) ولا تُغْرقه" (٤)، وروى مالك أن أبا بكر قال ليزيد بن أبي


= بالمنجنيق.
ورُوي عن مكحول مرسلًا: أخرجه أبو داود في المراسيل ص/ ٢٤٨، حديث ٣٣٥، وابن سعد (٢/ ١٥٩)، والشاشي (٢/ ٩٨) حديث ٦٢١، والبيهقي (٩/ ٨٤).
(١) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" ص/ ٢١٠، رقم ٦٦٤، عن موسى بن عُلَي بن رباح، عن أبيه قال: لما صدّ عمرو بن العاص أهل الإسكندرية نصب عليهم المنجنيق.
(٢) السابلة من الطُّرق: المسلوكة، والقوم المختلفة عليها. القاموس المحيط ص/ ١٠١٢ مادة (سبل).
(٣) كذا في الأصول، وفي مسند الشاميين للطبراني: "نخلًا" بالخاء المعجمة.
(٤) أخرجه أبو داود في المراسيل ص/ ٢٣٩، حديث ٣١٥.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٤/ ٣٣٢) حديث ٣٤٧١. عن مكحول، عن أبي هريرة، مرفوعًا.
قال أبو زرعة الرازي كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص/ ٢١٢، رقم ٧٩٣: لم يلق مكحول أبا هريرة.
قلنا: وفي سنده: عبيد الله بن ضرار عن أبيه. وهما ضعيفان لسان الميزان (٤/ ٥٣٩).