للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"في كتاب معاذٍ: من خرجَ من مِخلافٍ (١) إلى مِخلافٍ، فإن صدقَتَهُ وعُشْرَهُ في مِخلافِ عشِيرتِهِ". رواه الأثرم (٢). (فإن خالف وفعل) أي: نقل الزكاة إلى بلد تُقصر فيه الصلاة، (أجزأه) المنقول؛ للعمومات؛ ولأنه دفع الحق إلى مستحقه، فبرئ كالدَّين والفِطرة، كزكاة المال فيما تقدم.

(وإن كان) المال الذي وجبت فيه الزكاة (ببادية، أو خلا بلده عن مستحقٍّ لها) أي: الزكاة (فرّقها) إن بقيت كلها (أو ما بقي منها بعدهم) أي: بعد مستحقي بلده (في أقرب البلاد إليه) لأنهم أولى. ولو عبَّر بموضع ونحوه، لكان أشمل. وبعث معاذ إلى عمر صدقة من اليمن، فأنكر ذلك عمر، وقال: "لم أبعثكَ جَابيًا، ولكنْ بعثْتُكَ لتأخذَ من أغنيَاءِ الناسِ فتردهَا في فُقَرائِهِم" فقال معاذ: "ما بَعَثْتُ إليكَ بِشَيءٍ، وأنا أجِدُ منْ يَأخذُهُ مِني" رواه أبو عبيد (٣).


(١) المخلاف -بكسر الميم- بلغة اليمن: الكورة، والكورة الصقع، ويطلق على المدينة. انظر: المصباح المنير: ص / ٩٥ و ٢٨٠ مادة خلف وكور.
(٢) لعله في سننه ولم تطبع. وأخرجه -أيضًا- الشافعي في الأم (٢/ ٧١، ٩١)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ١١٩٣) رقم ٢٢٤٤، والبيهقي (٧/ ٩) وفي معرفة السنن والآثار (٩/ ٣٢٠) رقم ١٣٢٨٣. وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١١٤)، والشوكاني في نيل الأوطار (٤/ ١٨٠) إلى سعيد بن منصور، وصححا إسناده. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٦٥): رواه الشافعي والبيهقي بإسناد ضعيف ومرسل.
وأخرج عبد الرزاق (١٠/ ٣٧٣، ٣٧٤) نحوه مطولًا من طاوس وفيه " … ومن ذهب إلى مخلاف غير مخلاف عثريها فإن عشوره صدقة إلى أمير عشيرته … ".
(٣) في الأموال ص / ٧١٠، رقم ١٩١٢.