للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السرقة قياسًا عليها؛ ولأن قطع الرجل اليسرى أرفق به؛ لأن المشي على الرجل اليمنى أسهل وأمكن، ويبعد في العادة أن يتمكَّن من المشي على اليسرى، فوجب قطع اليسرى؛ لئلا تتعطل منه منفعة بلا ضرورة (وحُسِمَت، وجوبًا) بغمسها في زيتٍ مغلي؛ لئلا ينزف الدم فيؤدي إلى موته.

(وصفة القطع: أن يُجْلَس السارقُ ويُضبَطَ؛ لئلا يتحرك) فيجني على نفسه (وتُشَدُّ يدُه بحبلٍ، وتُجرَّ حتى يتبين مَفْصِل الكفّ من مَفْصِل الذراع، ثم توضع بينهما سكين حادة، ويدق فوقها بقوة لتقطع في مرة واحدة، أو توضع السكين على المَفْصِل، وتُمدَّ مدةً واحدة) وكذا يُفعل في قطع الرجل.

(وإن علم قطعًا أوحى من هذا، قطع به) لأن الغرض التسهيل عليه؛ لحديث: "إنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء" (١).

(ويُسَنُّ تعليقُ يدِهِ في عُنقه) لما روى فَضَالة بن عُبَيد: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتيَ بسارق فقُطِعت يده، ثم أمَرَ بها فعُلِّقت في عنقه" رواه أبو داود وابن ماجه (٢)، وفَعَله


(١) تقدم تخريجه (٧/ ٥٠) تعليق رقم (٣).
(٢) أبو داود في الحدود، باب ٢١، حديث ٤٤١١، وابن ماجه في الحدود، باب ٢٣، حديث ٢٥٧٨. وأخرجه - أيضًا - الترمذي في الحدود، باب ١٧، حديث ١٤٤٧، والنسائي في قطع السارق، باب ١٨، حديث ٤٩٩٨، وفي الكبرى (٤/ ٣٥٠) حديث ٧٤٧٦، وابن أبي شيبة (١٠/ ١٣٤)، وأحمد (٦/ ١٩)، والطحاوي (٤/ ٣٢٢)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٢٩٩) حديث ٧٦٩، وفي مسند الشاميين (٣/ ٢٤٣، ٤/ ٣٥٩) حديث ٢١٧٥، ٣٥٥٦، والدارقطني (٣/ ٢٠٨)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ١٤٨)، والبيهقي (٨/ ٢٧٥)، والمزى في تهذيب الكمال (١٧/ ٣٩٦)، كلهم من طريق عمر بن علي بن عطاء، عن الحجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن =