للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأولاد، وكما تُنسب الولادة إلى واحد من الثلاثة، تُنسب إلى كلِّ واحد من الآخرين (١)، وقد علق الطلاق بكل واحدة؛ فيقع بكل ولادة طلقة.

(وإن ولدتهم) أي: الثلاثة (متعاقبين) أي: واحدًا بعد آخر (٢) (من حمل واحد؛ طَلَقت بالأول طلقة، و) طَلَقت (بالثاني) طلقة (أخرى) لأن "كلَّما" للتكرار (ولم تنقضِ عِدَّتها به) أي: بالثاني (لأنها) أي: العِدَّة (لا تنقضي إلَّا بوضع كل الحمل) لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٣) (وانقضت العِدَّة بالثالث، ولم تطلق به) لأن العِدَّة انقضت بوضعه، والبائن لا يلحقها طلاق (ذكر ذلك في "المغني" و"الكافي"، وغيرهما) كـ"المنتهى"، و"شرحه" (وذكر في "الإنصاف": أن عدتها تنقضي بالثاني) من الأولاد (وهو سهوٌ) إن لم يكن (٤) حمله على ما إذا كانت حاملًا باثنين فقط.

(وإن قال: إنْ ولدتِ اثنين، فأنت طالق للسُّنة؛ فطلقةٌ بطُهرها) من النفاس؛ لأن الطلاق فيه بدعة. وإن قال: كلما ولدتِ، فأنت طالق للسُّنة، فولدت اثنين فطلقة بطُهرها من النفاس (ثم) طلقة (أخرى بعد طهر (٥) من حيضة) ذكره القاضي؛ قاله في "شرح المنتهى".

وفي كلام المصنف هنا مخالفة للقواعد ولمنقول كلامهم، فلذا حَوَّلته عن ظاهره.

(وإن) قال لزوجته: إنْ (كنتِ حاملًا بغلام، فأنت طالق واحدة،


(١) في "ذ": "الأخيرين".
(٢) في "ذ": "واحدًا بعد واحد".
(٣) سورة الطلاق، الآية: ٤.
(٤) في "ح" و"ذ": "يمكن".
(٥) في "ذ": "طهرها".