للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومن فاته ذلك) أي: الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر (فاته الحجُّ) لما تقدم عن جابر (١).

(ويُستحبُّ أن يقف طاهرًا من الحَدَثين) قلت: ومن نجاسةٍ ببدنه وثوبه، كسائر المناسك.

(ويصحُّ وقوفُ الحائض إجماعًا (٢)، ووقفت عائشة) الصديقة بنت الصديق (رضي الله عنها) وعن أبيها وعن بقية الصحابة والتابعين لهم (حائضًا بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣)) وتقدم في دخول مكة (٤).

(ولا يُشترط) للوقوف (ستارة ولا استقبال) للقبلة (ولا نيَّة) بخلاف الطواف؛ لأنه صلاة، وغيره ليس كذلك.

(ويجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار من وقف نهارًا) لفعله - صلى الله عليه وسلم - مع قوله: "لتأخذوا عني مناسككم" (٥). (فإن دفع) من عَرفة (قبل غروب الشمس، فعليه دَمٌ إن لم يَعُدْ قبلَه (٦)) لأنه ترك واجبًا لا يفسد الحج بتركه، أشبه الإحرام من الميقات، وإن عاد إليها ليلًا، فلا شيء عليه؛ لأنه أتى بالواجب وهو الجَمْع بين الليل والنهار.

(وإن وافاها) أي: عرفة (ليلًا، فوقف بها، فلا دم عليه.


(١) تقدم تخريجه (٦/ ٢٨٧) تعليق رقم (٦).
(٢) الإجماع لابن المنذر ص/ ٥١، والمجموع للنووي (٨/ ١١١).
(٣) تقدم تخريجه (١/ ٣٥٩)، تعليق رقم (١).
(٤) (٦/ ٢٣٤).
(٥) جزء من حديث جابر الطويل, أخرجه في الحج، حديث ١٢١٨.
(٦) في "ح" علق على هذا الموضع بما نصه: "قوله: إن لم يعد قبله. مفهومه: أي: قبل الغروب، فلو دفع قبله، ثم عاد بعده ليلًا، فعليه دم على قول الغاية والإقناع والمنتهى، وهو المذهب خلافًا لقول هذا الشارح، فإنه تبع ابن عقيل، وتبع شارح المنتهى، والله أعلم".