عدمه (ورجع) صاحب الحق (على الدافع وحده) بدينه (إن كان) الحق (دينًا) لأن حقه في ذمته، ولم يبرأ منه بتسليمه إلي غير وكيله (و) يرجع (هو) أي: الدافع (على الوكيل) بما دفع له (مع بقائه، أو تعديه في تلف، أو تفريطـ) ــه حتى تلف؛ لاستقراره عليه بالتعدي أو التفريط.
(وإن لم يتعد) الوكيل (فيه) أي: فيما قبضه (مع تلفه) بيد الوكيل (لم يرجع الدافع) على الوكيل، حيث صدَّقه على دعوى الوكالة؛ لأنه يدعي أن ما أخذه المالك ظلم، ويُقرُّ بأنه لم يوجد من صاحبه تعدٍّ، فلا يرجع على صاحبه بظلم غيره، وإن كان دفع بغير تصديق رجع مطلقًا.
(وإن كان) المدفوع (عينًا، كوديعة ونحوها، فوجدها) ربُّها (أخذها) ممن هي بيده؛ لأنها عين حقه.
(وله مطالبة من شاء بردها) فإن شاء طالب الوديع؛ لأنه أحال بينه وبين ماله، وإن شاء طالب مدَّعي الوكالة؛ لأنه قبض عين ماله بغير حق (فإن طالب) ربُّ الوديعة (الدافع، فللدافع مطالبة الوكيل بها، وأخذها من يده) ليسلمها لربها، ويبرأ من عُهدتها إن كانت باقية.
(وإن كانت تالفة أو تعذَّر ردُّها؛ فله) أي، لربِّها (تضمين من شاء منهما) أي: من الدافع والقابض، لأن الدافع ضمنها بالدفع, والقابض قبض ما لا يستحقه.
(ولا يرجع بها من ضمَّنه على الآخر) لأن كلَّ واحد منهما يدَّعي أن ما أخذه المالك ظلم، ويُقرُّ بأنه لم يوجد من صاحبه تعدٍّ؛ فلا يرجع على صاحبه بظلم غيره (إلا أن يكون الدافع دفعها إلى الوكيل من غير تصديق، فيرجع) الدافع (على الوكيل) ذكره الشيخ تقي الدين (١) وفاقًا؛ لكونه لم