أرضي اغتصبها أبوه، فتهيَّأ الكندي لليمين" رواه أبو داود (١)، ولم ينكر ذلك النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. ولأنه لا تُمكنه الإحاطة بفعل غيره، بخلاف فِعْلِ نفسه، فوجب ألا يكلف اليمين فيه على البتِّ.
(أو) حلف على (نفي دعوى عليه) أي: على غيره، كأن ادَّعى على أبيه دَينًا، فأنكر الوارث، وطلب يمينه (فعلى نفي العلم) لما تقدم.
(وعبدُه) وأَمَتُه (كأجنبيٍّ في حَلِفٍ على البتِّ، أو على نفي عِلْمه) فمن ادُّعي عليه أن عبده جنى عليه ونحوه، فأنكر، وطلب يمينه، حلف على نفي العلم.
و (أما بهيمتُهُ) أي: جناية بهيمة المُدَّعَى عليه (فما نُسِب إلى تقصيرٍ وتفريطٍ؛ فعلى البتِّ) كما لو ادُّعِي عليه أن بهائمه أكلت زرعه ليلًا بتفريطه؛ لتركها من غير ربط ولا حبس، فأنكر ذلك، وأراد المُدَّعي تحليفه؛ حَلَف على البتِّ؛ لأنه على فعل نفسه، وهو عدم التفريط.
(وإلا) أي: وإن لم ينسب المُدَّعي جنايةَ البهيمةِ إلى تقصير المُدَّعَى عليه وتفريطه، كما لو ادَّعى على سائق أو قائد، أو راكب، أن الدابة أتلفت شيئًا بوطئها عليه، فأنكره (فـ) ـإنه يحلف (على نفي العلم) لأنه ينفي فعلها.
(ومَنْ توجه عليه الحَلْفِ بحقِّ جماعة، فبذل لهم يمينًا واحدة ورضوا بها؛ جاز) لأن الحقَّ لهم، وقد رضوا بإسقاطه.
(١) في الأيمان والنذور، باب ٢، حديث ٣٢٤٤، وفي الأقضية، باب ٢٦، حديث ٣٦٢٢، الأشعث بن قيس رضي الله عنه. وأخرجه -أيضًا- النسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٨) حديث ٦٠٠٢. وسكت عليه أبو داود والمنذري، وأصله في مسلم، وقد تقدم تخريجه (١٥/ ٢٢٠) تعليق رقم (٤).