(ويدخل) ما يغرمه المشتري من قيمة التالف، وكذا لو أخذ منه الأجرة (في ضمان العُهدة في حَقِّ ضامنها) فللمشتري الطلب بما غَرَّمه من ذلك على الضامن للعُهدة.
(ولو خاف المشتري فسادَ البيع بغير استحقاقِ المبيعِ) كدعوى البائع صغرًا، أو إكراهًا، أو نحوهما (أو) خاف أحدهما (كون العِوض معيبًا، أو شَكَّ) المشتري (في كمال الصَّنجة) التي تَسلَّم بها المبيع، وكذا المكيال (أو) شَكَّ البائع في (جودة جنس الثمن، فضمِن) الضامن (ذلك صريحًا، صح) ضمانه له (كضمان العُهدة) لأنه يرجع إليه.
(ويصح ضمان نقص الصَّنجة ونحوها) كالمكيال (يرجع) القابض بما نقص، وإذا اختلفا في قَدْرِ النقص، أخذ (بقوله مع يمينه) لأنه منكِرٌ لقبض ما ادَّعاه خصمه، والأصل عدمه. وإن باعه شيئًا بشرط ضمان دَرَكه إلا من زيد، ثم ضَمِن دَركَه منه - أيضًا - لم يعد صحيحًا، ذكره في "الانتصار"، وجزم به في "المنتهى".
(وولد المقبوض على وجه السَّوم كهو) أي: كالمقبوض على وجه السَّوم، في الضمان وعدمه، على التفصيل الآتي؛ لأنه فَرْعه.
(ولا يصح ضمان دَيْنِ الكتابة) لأنه ليس بلازم، ولا مآله إلى اللزوم؛ لأن المُكاتَب له تعجيز نفسه والامتناع من الأداء، فإذا لم يلزم الأصل فالفرع أولى.
(ولا) يصح أيضًا (ضمان الأمانات، كالوديعة، والعين المؤجرة، و) مال (الشركة، والمضاربة، والعين المدفوعة إلى الخياط والقصَّار ونحوها) لأنها غير مضمونة على من هي في يده، فكذا على ضامنه. وفي