للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يُشترط للزومه) أي: الوقف (إخراجه) أي: الموقوف (١) (عن يده) أي: الواقف (بل يلزم) الوقف (بمجرد اللفظ، ويزول ملكه عنه) لحديث عمر السابق (٢)؛ ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة، فيلزم بمجرده كالعتق.

وعُلم من كلامه: أن إخراجه عن يده ليس شرطًا في صحته بطريق الأولى.

فصل

(يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة) بمجرد الوقف (وينتقل الملك فيها إلى الله تعالى، إن كان الوقف على مسجد ونحوه) كمدرسة، ورباط، وقنطرة، وخَانكاه، وفقراء، وغُزاة، وما أشبه ذلك، وكذا بقاع المساجد، والمدارس، والقناطر، والسقايات، وما أشبهها، قال الحارثي: بلا خلاف.

(و) ينتقل الملك في العين الموقوفة (إلى الموقوف عليه) تلك العين (إن كان) الموقوف عليه (آدميًّا معينًا) كزيد وعمرو (أو) كان (جمعًا محصورًا) كأولاده، أو أولاد زيد؛ لأنه سبب يُزيل التصرُّف في الرقبة، فملكه المنتقل إليه كالهبة، وفارق العتق من حيث أنه إخراج عن حكم المالية، ولأنه لو كان تمليكًا للمنفعة المجرَّدة، لم يلزم، كالعاريَّة والسُّكنى.

وقول أحمد (٣) في من وقف على ورثته في مرضه: يجوز؛ لأنه لا


(١) في "ذ": "الوقف".
(٢) تقدم تخريجه (١٠/ ٥، ٩) تعليق رقم (٦، ١).
(٣) كتاب الوقوف من الجامع للخلال (١/ ٣٢٦ - ٣٣٢) رقم ٨٠، وكتاب الروايتين =