للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المغصوب منه؛ لأنها قسمة، فلا تجوز بغير رضا الشريكين.

(ولا) يجوز - أيضًا - للغاصب (إخراج قَدْر الحَرَامِ منه) أي: المختلط (بدون إذن المغصوب منه؛ لأنه اشتراك) فلا يقاسم نفسه (لا استهلاك) وأنكر الإمام قول من قال: يخرج منه قَدْر ما خالطه (١)، هذا إن عرف ربَّه، وإلا تَصدَّق به عن ربِّه، وما بقي حلال، وإن عبر الحرام الثلث.

قال أحمد في الذي يعامل بالربا: يأخذ رأس ماله، ويرد الفضل إن عرف رَبَّه، وإلا تَصدَّق به، ولا يؤكل عنده شيء، وإن شَكَّ في قَدْرِ الحرام، تَصدَّق بما يعلم أنه أكثر منه؛ نص عليه (٢).

(وإن خلطه) أي: المغصوبَ (بدونه) من جنس (أو) خلطه (بخير منه) من جنسه (أو) خلطه (بغير جنسه) مما له قيمة (ولو بمغصوب مثلِه، لآخر) وكان الخلط (على وَجْهٍ لا يتميَّز) كزيت بشَيْرج (فهما) أي: مالكا المخلوطين (شريكان بقَدْرِ قيمتيهما، فيباع الجميع، ويدفع إِلى كلِّ واحدٍ قَدْرَ حَقّه، كاختلاطهما من غير غصب) لأنه إذا فعل ذلك وصل كل منهما إلى حقه، فإن نقص المغصوب عن قيمته منفردًا، فعلى الغاصب ضمان النقص؛ لأنه حصل بفعله، وإن خلطه بما لا قيمة له؛ كزيت بماء، فإن أمكن تخليصه، خلَّصه وردَّه ونقصه، وإلَّا، أو كان يفسده، فعليه مثله.

(وإن اختلط درهم) لإنسان (بدرهمين لآخر من غير غصب، فتلف) درهمان (اثنان، فما بقي) - وهو درهم - فهو (بينهما نصفين) لأنه


(١) في "ح": "خلطه".
(٢) كتاب الورع عن الإمام أحمد، للمروذي ص/ ٥٠، ٥٨، ومسائل عبد الله (٣/ ٩٤٢) رقم ١٢٧٤.