للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإذا كان في البستان شجر من أجناس، كتين، وزيتون، وكرم، فَشَرَط) ربُّ البستان (للعامل من كلِّ جنس) من الشجر (قدرًا) معلومًا (كنصف ثمر التين، وثلث) ثمر (الزيتون، وربع) ثمر (الكرم) صح.

(أو كان فيه) أي: البستان (أنواعٌ من جنس، فَشَرط من كلِّ نوع قَدْرًا) معلومًا، كنصف البرني، وثلث الصيحاني، وربع الإبراهيمي (وهما) أي: ربّ البستان والعامل (يعرفان قَدْر كلِّ نوع، صحَّ) العقد على ما شرطا؛ لأن ذلك بمنزلة ثلاثة بساتين، ساقاه على كلِّ بستان بقَدْرٍ مخالف للقَدْر المشروط من الآخر.

ولو ساقاه على بستان واحد نصفه هذا بالثلث، ونصفه هذا بالربع، وهما متميزان، صح؛ لأنهما كبستانين.

(وإن كان البستان لاثنين، فَسَاقيَا عاملًا واحدًا، على أن له نصفَ نصيبِ أحدِهما وثُلُثَ نصيبِ الآخرِ، والعامل عالمٌ ما لكلِّ واحد منهما) من البستان (صح) العقد؛ لأنه بمنزلة بستانين ساقاه كلُّ واحد منهما على واحد بجزء يُخالف الآخر.

(وكذا إن جَهِل) العامل (ما لكل واحد منهما) من البستان (إذا شرطا قَدْرًا واحدًا) كأن يقولا: اعمل في هذا البستان بالثلث؛ لأن له ثلث نصيب كلٍّ منهما بالغًا ما بلغ (كما لو قالا: بعناك دارنا هذه بألف، ولم يعلم) المشتري (نصيب كل واحد منهما) فإنه يصح؛ لأنه اشترى الدار كلها منهما، وهما يقتسمان الثمن على قَدْر ملكيهما.

(ولو ساقى واحدٌ) على بستان له (اثنين، ولو مع عدم التساوي بينهما في النصيب) بأن جعل لأحدهما السدس، وللثاني الثلث، صح.

(أو ساقاه) أي: ساقى واحدًا (على بستانه ثلاث سنين، على أن له