للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذه الثلاثة بأخذ العوض فيها؛ لأنها من آلات الحرب المأمور بتعليمها وإحكامها. وذكر ابن عبد البر (١) تحريم الرهان في غير الثلاثة إجماعًا. وقوله: "للرجال" أخرج النساء؛ لأنهن لسن مأمورات بالجهاد (بشروط خمسة) متعلق بـ"تجوز":

(أحدها: تعيين المركوبين بالرؤية) سواء كانا اثنين، أو جماعتين (وتساويهما في ابتداء العَدْو وانتهائه، وتعيين الرماة، سواء كانا اثنين أو جماعتين) لأن المقصود في المسابقة معرفة سرعة عَدْوِ المركوبين اللذين يسابق عليهما. وفي المناضلة معرفة حذق الرماة. ولا يحصُل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية، لأن المقصود معرفة عَدْو مركوب بعينه، ومعرفة حذق


= وأحمد (٢/ ٤٧٤). وأخرجه -أيضًا- الشافعي في الأم (٤/ ٢٢٩)، وفي السنن المأثورة (ص / ٤٤٣)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ١٢٨، ١٢٩)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٥٠٢)، والحربي في غريب الحديث (٢/ ٨٥٢)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٢/ ٩٨٨) حديث ٢٨٥٥ - ٢٨٥٧، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥/ ١٤٨) حديث ١٨٨٨ - ١٨٩٢، وابن حبان "الإحسان" (١٠/ ٥٤٤) حديث ٤٦٩٠، والطبراني في الأوسط (٢/ ٣٤١) حديث ٢١٦٨، وفي الصغير (١/ ٥٢) حديث ٥٠، وابن عدي (٦/ ٢٢٢٩)، والبيهقي (١٠/ ١٦)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٩٣)، والبغوي في شرح السنة (١٠/ ٣٩٣) حديث ٢٦٥٣، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال الترمذي وأبو محمد البغوي: هذا حديث حسن.
وأخرجه -أيضًا- دون ذكر "أو نصل": البخاري في التاريخ الكبير (٩/ ٤٨)، والنسائي في الخيل، باب ١٤، حديث ٣٥٨٩، ٣٥٩١، وفي الكبرى (٣/ ٤١) ٤٤٢٨، ٤٤٣٠، وابن أبي شيبة (١٢/ ٥٠٣)، وأحمد (٢/ ٢٥٦، ٣٥٨، ٣٨٥، ٤٢٥)، والحربي في غريب الحديث (٣/ ١١١٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥/ ١٤٦) حديث ١٨٨٣ - ١٨٨٧، والطبراني في الأوسط (١/ ٤١) حديث ١١٠، و (٨/ ٣١١) حديث ٨٧٢٩، والبيهقي (١٠/ ١٦).
(١) التمهيد (١٤/ ٨٨).