للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومن عليها دين من جنسِ واجبِ نفقتها، لم يُحتسب به) عليها من نفقتها (مع عُسْرتها) لأن قضاء الدَّين بما فضل عن النفقة ونحوها (ويأتي) ذلك (في النفقات) موضحًا.

(ومتى نوى مديون بأدائه) إلى غريمه (وفاء دينه، برئ) منه (وإلا) ينوِ قضاءه (فمتبرعٌ) هكذا ذكروه هنا.

وفي كتب الأصول (١): من الواجب ما لا يفتقر إلى نية، كأداء الدَّين، وردِّ الوديعة ونحوهما. ويمكن حمل ما هنا على ما إذا نوى التبرُّع، لا على ما إذا غفل؛ جمعًا بين الكلامين، كما أوضحتُه في "الحاشية".

(وإن وفَّاه) أي: الدَّين (حاكمٌ قهرًا) على مدين لامتناعه (كَفَتْ نيتُه) أي: الحاكم (إن قضاه من) مال (مديون) وكذا لو قضاه غير الحاكم عن المديون من مال نفسه.

(ويجب أداء ديون الآدميين على الفور عند المطالبة) لحديث: "مَطْلُ الغنيِّ ظُلْمٌ" (٢).

(ولا يجب) أداء ديون الآدميين (بدونها) أي: بدون المطالبة (على الفور) بل يجب موسعًا.

(قال ابن رجب (٣): إذا لم يكن) المدين (عيَّن له) أي: لربِّ الدين


(١) انظر: الكوكب المنير (١/ ٣٤٩).
(٢) أخرجه البخاري في الحوالات، باب ١، ٢، حديث ٢٢٨٧، ٢٢٨٨، وفي الاستقراض، باب ١٢، حديث ٢٤٠٠، ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٦٤ عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) القواعد الفقهية ص/ ٥٤، القاعدة الثانية والأربعون.