للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومتى علم) المشتري (التصرية، خُيِّر ثلاثة أيام - منذ علم - بين إمساكها بلا أَرْش، وبين ردِّها مع صاع تمر، كما تقدم) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى مُصرَّاة، فهو فيها بالخيارِ ثلاثةَ أيام، إن شاءَ أمسكها، وإن شاء ردَّها، وردَّ معها صاعًا من تمرٍ" رواه مسلم (١).

(فإن مضت) الثلاثة أيام (ولم يَرُدَّ) المشتري المُصرَّاة (بطل الخيار) لانتهاء غايته، ولزم البيع.

(وخيارُ غيرها) أي: غير المُصرَّاة (من التدليس على التراخي، كخيار عيب) بجامع أن كلًّا منهما ثبت لإزالة ضرر المشتري.

(وإن صار لبنُها) أي: المُصرَّاة (عادة) سقط الردُّ؛ لأن الخيار ثبت لدفع الضرر، وقد زال. (أو زال العيب) من المبيع (لم يملك) المشتري (الردّ في قياس قوله) أي: الإمام (٢) (إذا اشترى أَمَةً مزوَّجة فطلَّقها الزوج) أي: بائنًا، ذكره في "الفصول". قال في "الإنصاف": ولعله مراد النصِّ والمذهب، (لم يملك) المشتري (الردَّ) لزوال الضرر، فإن طُلقت رجعيًّا، لم يسقط الرد؛ لأنها في حكم الزوجات.

(وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام) كالأَمَة والأتان (فله) أي: المشتري (الردُّ مجانًا) أي: من غير عوض عن اللبن؛ لأنه لا يُعتاض عنه عادة، قال في "الفروع": كذا قالوا، وليس بمانع، وقال المنقِّح: بل بقيمة ما تلف من اللبن. يعني: إن كان له قيمة.


(١) في البيوع، حديث ١٥٢٤، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (١١/ ٣٦١)، والمبدع (٨/ ٨٣).