للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغش (لم يجزئه) إخراج زكاتها منها؛ لأنه لا طريق له إذن إلى العلم بأداء الواجب (إلّا أن يستظهر، فيخرج) منها (قَدْر الزكاة بيقين) فيجزئه؛ لانتفاء المانع. (وإن أخرج) عنها (ما لا غش فيه، فهو أفضل) لأنه أنفع للفقراء.

(ويُعرف قَدْر غشه حقيقة، بأن يدع ماء في إناء) أسفله كأعلاه (ثم يدع فيه ذهبًا خالصًا زنة المغشوش، ويعلِّم علوَّ الماء) الذي في الإناء (ثم يرفعه) أي: الذهب، أي: يخرجه من الماء (ويدع بدلَه) في الماء (فضة خالصة زنة المغشوش، ويعلِّم علوَّ الماء، وهو) أي: العلو عند وضع الفضة (أعلى من) العلو (الأول) عند وضع الذهب (لأن الفضة أضخم من الذهب، ثم يرفعها) أي: الفضة (ويدع المغشوش) في الماء (ويعلِّم علوَّ الماء، ثم يمسح) من المساحة، أي: يقيس (ما بين) العلامة (الوسطى) وهي علامة المغشوش (و) بين العلامة (العليا) علامة الفضة (و) يمسح (ما بين العلامة الوسطى و) العلامة (السفلى) وهي علامة الذهب (فإن كان الممسوحان سواء، فنصف المغشوش ذهب، ونصفه فضة، وإن زاد) ذلك (أو نقص، فبحسابه، فعلى هذا لو كان ما بين العليا إلى الوسطى ثلثي ما بين العلامتين) للذهب والفضة الخالصتين (وما بين السفلى إلى الوسطى ثلثه، كانت الفضة ثلثين، والذهب الثلث، وبالعكس) بأن يكون ما بين العليا إلى الوسطى ثلث ما بين العلامتين، وما بين السفلى إلى الوسطى ثلثاه (الذهب الثلثان) والفضة الثلث؛ إذ الارتفاع للفضة لضخامتها، والانخفاض للذهب لثقله.