للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يُفرِّط؛ لأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه، كما يأتي.

(ويترادَّان) أي: البائع والمشتري (الفضل) أي: الزائد، فيسقط من الأكثر بقدر الأقل، ويرجع ربّ الزائد به إن كان.

(وإذا دخلت الحربيَّة) دار الإسلام (بأمان، فتزوَّجت ذميًّا في دارنا، ثم أرادت الرجوع، لم تُمنع إذا رضي زوجها، أو فارقها) قلت: وانقضت عدتها، على ما يأتي في العِدد.

(وإن أسر كُفّارٌ مسلمًا فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة أو أبدًا، لزمه الوفاء) لهم، نص عليه (١)؛ لقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} (٢)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلِمُونَ عند (٣) شُروطِهم" (٤). فليس له أن يهرب.

(قال الشيخ (٥): ما ينبغي له أن يدخل معهم في التزام الإقامة أبدًا؛ لأن الهجرة واجبة عليه. انتهى). أي: حيث عَجَز عن إظهار دينه، وإلا؛ فهي مستحبّة، وتقدم.

(وإن) أطلقوه و (لم يشترطوا شيئًا، أو شرطوا كَوْنَهُ رقيقًا، ولم يؤمِّنوه، فله أن يقتل ويسرق ويهرب) نص عليه (٦)؛ لأنه لم يصدر منه ما يثبت به الأمان؛ لأن الإطلاق من الوثاق لا يكون أمانًا، والرِّق حكم


(١) الإرشاد ص/ ٤٠٣.
(٢) سورة النحل، الآية: ٩١.
(٣) في "ح": "على". وهو الموافق لرواية أبي داود والدارقطني والحاكم والبيهقي، والمثبت هو الموافق لرواية البخاري.
(٤) تقدم تخريجه (٧/ ١٠٧)، تعليق رقم (٣).
(٥) انظر: الإنصاف (٤/ ٢٠٩).
(٦) انظر: مسائل عبد الله (٢/ ٨٣٨) رقم ١١١٨، ومسائل صالح (٢/ ٤٧١) رقم ١١٨١، ومسائل أبي داود ص/ ٢٤٨، والورع ص/ ١٥١.