للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو ذَرْعٍ، فله ردّه بعيبه الحادث بعد العقد، وقبل القبض، ويأتي.

(ولو باع أَمَةً بشرط الخيار، ثم فُسخ البيع، وجب على البائع الاستبراء) لتجدد ملكه لها (ولو استبرأها) أي: الأَمَة المبيعة بشرط الخيار (المشتري في مدة خياره) أو خيار البائع، أو خيارهما (كفاه) أي: المشتري (ذلك) الاستبراء، وإن كان في مدة الخيار؛ لأنه في ملكه.

(ولا يثبت) للشفيع (الأخذ بالشُّفعة في مدة الخيار) ولو قلنا بانتقال الملك للمشتري، لقصوره ومنعه من التصرُّف فيه باختياره، فلا يؤخذ منه حتى تمضي مدة الخيار.

(ولو باع أحدُ الشريكين) في عقار (شِقْصًا) بكسر الشين، أي: نصيبًا منه (بشرط الخِيار، فباع الشفيع حِصَّته في مدة الخيار استحقَّ المشتري الأول انتزاع) الـ (ــشِّقص المبيع) ثانيًا (من يد مشتريه؛ لأنه) أي: المشتري الأول (شريك الشفيعِ حالَ بيعه) وظاهره: سواء أمضى البيع الأول أو فسخ؛ لأن المُعتبر كونه شريكًا حال البيع وقد وُجِدَ ذلك. وأما البائع فلا شُفعة له على المشتري الأول لبيعه بعد علمه بشرائه، كما يأتي في الشُّفعة.

(ويَنتقل) الملك في (الثمن المعيَّن) إلى البائع (و) ينتقل الملك في الثمن (المقبوض إلى البائع زمن الخِيارين (١)) لما تقدم في انتقال المبيع إلى المشتري.

(فما حصل في المبيع من كَسْب، أو أُجرة، أو نماء منفصل، ولو من عينه) أي: عين المبيع (كثمرة، وولدٍ، ولبن، ولو) حصل ذلك (في يد بائع قبل قَبْضه) أي: قبض المشتري المبيع (وهو) أي: النماء


(١) في "ذ": "الخيار".