الاتفاق على تقدير أجره، والرضا ببذله به، جرى مجرى ابتداء العقد عليه، وصار كالبيع بالمعاطاة، إذا جرى من المساومة ما دلَّ على الرضا بها، قاله في "المغني".
(ولكلِّ) واحد (منهما) أي: من المؤجر والمستأجر (الفسخ عقب تَقضِّي كل شهر على الفور في أول الشهر) بأن يقول: فسخت الإجارة في الشهر الآخر، وليس بفسخ على الحقيقة؛ لأن العقد الثاني لم يثبت، قاله في "المغني" و"الشرح". وفي "الرعاية": قلت: أو يقول: إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها. انتهى. وهو ظاهر؛ لما تقدم أنه يصح تعليق فسخ بشرط. قال في "المغني" و"الشرح": إذا ترك التلبس به، فهو كالفسخ لا تلزمه أجرة؛ لعدم العقد.
(ولو أجره) دارًا، أو نحوها (شهرًا غير معيَّن، لم يصح) العقد؛ للجهالة.
(ولو قال) المؤجر: (أجرتك هذا الشهر بكذا وما زاد فَبِحسابه، صح) العقد (في الشهر الأول) فقط؛ لأنه معلوم دون ما بعده.
(و) إن قال: (أجرتُك داري عشرين شهرًا) من وقت كذا (كل شهرٍ بدرهم، صَحَّ) العقد. قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأن المدة والأجرة معلومان، وليس لواحد منهما الفسخ؛ لأنها مدة واحدة، أشبه ما لو قال: أجرتُك عشرين شهرًا بعشرين درهمًا.
(و) إن قال ربُّ صُبرة: (استأجرتُك لحمل هذه الصُّبرة إلى مصر بعشرة) صح؛ لأنه عيَّن المحمول والمحمول إليه.
(أو) قال: استأجرتُك (لحملها (١)) إلى كذا (كل قفيز بدرهم)