(وإن قال) مالك أَمَةٍ (لأَمَته: إن صَلَّيت مكشوفة الرأس، فأنت حُرَّة قبله، فصلَّت كذلك) أي: مكشوفة الرأس (عَتَقت) لوجود الشرط وهو صلاتها الصحيحة، ولغَتِ القبلية.
(وإن قال: إن أقررتُ بكَ لزيد فأنتَ حُرٌّ قبله، فأقرَّ له به، صَحَّ إقراره فقط) دون العتق؛ لأنه إذا أقرَّ به لزيد، ملكه زيد، فلم يوجد الشرط إلا وهو في ملك غيره، ويلغو قوله قبله.
(وإن قال) لعبده: (إن أقررتُ بك له) أي: لزيد (فأنت حُرٌّ ساعةَ إقراري) فأقرَّ به لزيد (لم يصح الإقرار ولا العتق) لتنافيهما.
(وكلٌّ من شَهِد على سيد رقيق بعتق رقيقه) فرُدَّت شهادته (ثم اشتراه) الشاهد (فعتق عليه) مؤاخذة له باعترافه، فلا ولاء له عليه (أو شَهِد اثنان عليه) أي: على سيد رقيق (بذلك) أي: بأنه أعتقه (فرُدَّت شهادتهما) بعتقه (ثم اشترياه) فعتق عليهما، فلا ولاء لهما عليه (أو) اشتراه (أحدهما فعتق) عليه فلا ولاء له عليه.
(أبو كان) عبد (بين شريكين فادَّعى كلُّ واحدٍ منهما أن شريكه أعتق حقه منه، وكانا موسرين فعتق عليهما كما تقدم (١)) مؤاخذة لهما باعترافهما (أو كانا معسرين عدلين، فحلف العبد مع) شهادة (كل واحد منهما) على شريكه بأنه أعتق نصيبه (وعتق) العبد فلا ولاء لهما عليه.
(أو ادَّعى عبد أن سيده أعتقه، فأنكر) عتقه (وقامت بينة بعتقه، فعتق) أي: فحكم القاضي بعتقه (فلا ولاء على الرقيق في هذه المواضع كلها) لمن عتق عليه؛ لأنه غير معترف به، وولاؤه لبيت المال، كسائر الحقوق التي لا يُعلم لها مالك.