للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(الأمر الثاني: أن يشهد عليه) أي: الزنى (ولو ذميًّا أربعةُ رجالٍ مسلمين عدول) لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. . .} الآية (١)؛ ولحديث سعد بن عبادة قال: "أرأيتَ لو وجدتُ مع امرأتي رجُلًا، أمْهلهُ حتى آتيَ بأربعةِ شهداء؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: نَعَمْ" رواه مالك (٢). فلا تُقبل فيه شهادة النساء ولا فاسق ولو مستورًا (أحرارًا كانوا) أي: الشهود (أو عبيدًا) لعموم النص، وهو عدل، مسلم ذكر، فقُبل كالحر (يصفون الزنى) أن يشهدوا (بزنىً واحد) يصفونه (فيقولون: رأيناه غَيَّبَ (٣) ذكره) في فَرْجها (أو) غَيَّب ( حشفته أو قَدْرها) إن كان مقطوعها (في فَرْجها، كالميل في المكحلة، أو الرشاء في البئر) لأنه إذا اعتبر التصريح في الإقرار، كان اعتباره في الشهادة أولى.

(ويجوز للشهود أن ينظروا إلى ذلك منهما) أي: من الزانيين (لإقامة الشهادة عليهما) ليحصل الردع بالحد.

(ولا يُعتبر ذكر مكان الزنى (٤)) عند ابن حامد. والمذهب خلافه، ويأتي في الشهادات (ولا ذِكْر المزني بها، إن كانت الشهادة على رجل) لأنه لم يأتِ في الحديث الصحيح ذكر المزني بها، ولا مكان الزنى، وقطع في "المنتهى" في الشهادات بأنه يُعتبر ذكرهما (ولا ذِكْر الزانى إن كانت الشهادة على امرأة) كعكسه.


(١) سورة النور، الآية: ٤.
(٢) (٢/ ٧٣٧). وأخرجه - أيضًا - مسلم في اللعان، حديث ١٤٩٨، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت إن وجدت. . . الحديث.
(٣) في "ذ": "مغيبًا".
(٤) في "ذ" زيادة: "ولا زمانه".