للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يأذن في استعماله (يُطالِبُ به مَن شاء منهما) أما الدافع، فلتعديه بالدفع، وأما القابض فلقبضه مال غيره بغير إذنه.

(فإنْ ضمِّن المستعيرَ، رجع على المُعيرِ بما غرمَ) لأنه غَرَّه (ما لم يكن) المستعير (عالمًا) بالحال، فيستقر عليه الضمان؛ لأنه دخل على بصيرة (وإن ضمّن) المالكُ (المُعيرَ) الأجرة (لم يرجع) بها (على أحد) إن لم يكن المستعير عالمًا، وإلا؛ رجع عليه؛ لما تقدم (ويأتي في الغصب) موضحًا.

فصل

(وإن دفع إليه دابةً، أو غيرَها) من الأعيان المُنتفَع بها مع بقائها (ثم اختلفا) أي: المالك والقابض (فقال) المالك: (أَجَّرتُك، فقال) القابض: (بل أعرتني) وكان ذلك (عقب العقد) بأن لم يمضِ زمن له أجرة عادة (والدابة) أو غيرها (قائمة) لم تتلف (فقول القابض) بيمينه؛ لأن الأصل عدم عقد الإجارة (و) حينئذ (ترد) العين (إلى مالكها) لأنه لا مستحق لها غيره.

(وإن كان) الاختلاف (بعد مضي مدة لها أُجرة) عادة (فـ) القول (قول مالك فيما مضى من المدة) مع يمينه؛ لأنهما اختلفا في كيفية انتقال المنافع إلى ملك القابض، فقُدِّم قول المالك؛ كما لو اختلفا في عين، فادعى المالك بيعها، والآخر هبتها، إذ المنافع تجري مجرى الأعيان (دون ما بقَي) من المدة، فلا يقبل قول المالك فيه؛ لأن الأصل عدم العقد.

(و) إذا حلف المالك، فـ (ـــــله أجرةُ مِثله (١)) لأن الأجرة (٢) لا تثبت بدعوى المالك بغير بينة، وإنما يستحق بدل المنفعة، وهو أجرة المِثْل.


(١) في "ح" و"ذ" ومتن الإقناع (٢/ ٥٦٥): "مثل".
(٢) في "ح" و"ذ": "الإجارة".