للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متُّ فأفضُوا بخدِّي إلى الأرضِ" (١).

(وتكره مخدة) بكسر الميم، تجعل تحت رأسه. نص عليه (٢)، لأنه لم ينقل عن أحد من السلف، وغير لائق بالحال. (والمنصوص: و) تكره (مَضْرَبة (٣) وقطيفة تحته) قال أحمد: ما أحب أن يجعلوا في الأرض مضربة، ولأنه روي عن ابن عباس: أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، ذكره الترمذي (٤). وعن أبي موسى،


(١) رواه أحمد في الزهد ص/ ٣٠ وأحمد بن منيع، كما في المطالب العالية (١/ ٣٢٨) رقم ٨٤٩ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٢/ ٤٨٨): رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف، لضعف مجالد.
(٢) انظر المغني (٣/ ٤٢٨)، والفروع (٢/ ٢٦٩).
(٣) المضربة القطعة من القطن. انظر: القاموس المحيط ص/ ١٠٨.
(٤) في الجنائز، باب ٥٥، عقب حديث ١٠٤٨، وذكره - أيضًا - البيهقي (٣/ ٤٠٨) عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - معلقًا.
ورواه - موصولًا - عبد الرزاق (٣/ ٤٧٨) رقم ٦٣٩٠، ومسدد، كما في المطالب العالية (١/ ٣٢٩) رقم ٨٥٢، والبلاذري في أنساب الأشراف (١/ ٥٣٦)، وأبو يعلى (١٣/ ٢٧) رقم ٧١١٠، والفاكهي في أخبار مكة (٥/ ٥٥) رقم ٢٨٢٢، من طريق عبد الله بن عبد الله بن أخي يزيد بن الأصم، عن عمه، قال: ماتت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بسَرف، فأخذت ردائي فبسطته تحتها فأخذه ابن عباس فرمى به.
وأخرجه ابن سعد (٨/ ١٤٠)، وأبو يعلى (١٣/ ٢٢) رقم ٧١٠٥، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٤٤٢) رقم ٤١٣٤، والحاكم (٤/ ٣١) من طريق أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، به، وفيه أن يزيد وضع الرداء تحت رأسها - رضي الله عنها -. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٢٤٩): رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٢/ ٤٨٧): رواه مسدد موقوفًا بسند صحيح على شرط مسلم.