للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجوز قتلهن، وقَتل القمل بغير النَّار، ويُكره قَتلهما بالنار، ويكره قَتْل الضفادع، ذكر ذلك في "المستوعب". وفي "الرعاية": يُكره قَتْل ما لا يضرّ من نمل، ونحل، وهُدهد، وصُرَد. ويجوز تدخين الزنابير، وتشميس القَزِّ، ولا يُقتل بنارٍ نملٌ، ولا قمل، ولا برغوث، ولا غيرها. ولا يقتل ضفدع بحال، وظاهره التحريم، وقال صاحب "النظم": إلَّا أنَّه يَحرم إحراق كل ذي روح بالنار، وأنه يجوز إحراق ما يؤذيه بلا كراهة، إذا لم يزل ضرره دون مشقة غالبة إلَّا بالنار. وقال: إنه سأل عما ترجَّح عند الشيخ شمس الدين صاحب "الشَّرح"؟ فقال: ما هو ببعيد.

(ولا بأس أنْ يُقَرِّدَ بعيرَه، وهو: نَزع القُرادِ عنه) روي عن ابن عمر (١) وابن عباس (٢)، كسائر المؤذي (ويحرم على المحرِم لا على الحلال، ولو في الحرم) قال في "المبدع": بغير خلاف؛ لأنَّه إنَّما حرم في حق المحرم لما فيه من الرفاهية، فأبيح في الحرم كغيره (قَتلُ قملِ) لأنه يترفه بإزالته، كإزالة الشعر (و) قتل (صِئبانه) لأنَّه بيضه (من رأسه وبدنه) وباطن ثوبه، ويجوز من ظاهره، قاله القاضي وابن عقيل. وظاهر كلام الموفق وصاحب "المنتهى" وغيرهما العموم (ولو) كان قتله للقمل وصئبانه (بزئبق ونحوه) فيحرم في الإحرام فقط. (وكذا رَميهُ) لما فيه من الترفُّه (ولا جزاء فيه) أي: في القَمل وصِئبانه إذا قتله أو رماه؛ لأنَّه ليس بصيد، ولا قيمة له، أشبه البعوض والبراغيث.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٣).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٢) بلفظ: لا بأس أن يقرد المحرم بعيره. ورواه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٢٦٦، ٢٦٧)، وعبد الرزاق (٤/ ٤٤٨) رقم ٨٤٠٤، وسعيد بن منصور، كما في المحلى (٧/ ٢٤٤)، والبيهقي (٥/ ٢١٣) بمعناه.