للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن مِن شرْط هذه الأفعال كونها قُربة إلى الله تعالى، فلم يجز أخذ الأجرة، كما لو استأجر قومًا يصلون خلفه.

(ويصح أخذ جعالة على ذلك، كـ) ـما يجوز (أخذه) عليه (بلا


= المختارة (٤/ ٢٢) حديث ١٢٥٣، من طريق عبد الرحمن بن سلم، عن عطية بن قيس الكلاعي، عن أبي بن كعب رضي الله عنه بلفظ: "قوسًا" بدل: "ثوبًا أو خميصة".
قال البيهقي: منقطع. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (٢/ ٥٦٧): إسناده مضطرب. وقال العلائي في المراسيل ص / ٢٩٢: عطية بن قيس عن أبي بن كعب مرسل.
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (٦/ ١٢٦): وعطية هذا تابعي، ذكر صاحب الكمال (٢٠/ ١٥٥) عن أبي مسهر أنه ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعلى هذا روايته عن أُبيّ محمولة على الاتصال.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ١٣٩) حديث ٤٣٩، عن طريق عبد الله بن سليمان، عن الطفيل بن عمرو الدوسي قال: أقرأني أبي بن كعب القرآن، فأهديت إليه قوسًا … الحديث.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٩٥): وفيه عبد الله بن سليمان بن عمير، ولم أجد من ترجمه، ولا أظنه أدرك الطفيل.
وذكر ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٣١)، والذهبي في الميزان (٢/ ٢٦١) أنه يرويه قاسم بن أصبغ، من طريق أبي إدريس الخولاني، قال: كان عند أبي بن كعب رضي الله عنه ناس من اليمن يقرئهم … الحديث.
قال ابن القطان: وهو هكذا منقطع، فإن أبا إدريس لم يشاهد هو ذلك، فإنه لا صحبة له.
وقال الذهبي: هذا مرسل جيد الإسناد غريب. قال عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٨٣) بعد أن أورد حديث عبادة بن الصامت: وفي هذا الباب في هذه القصة أو مثلها عن أبي بن كعب، ذكره قاسم بن أصبغ وغيره، وهي أسانيد منقطعة وضعاف. وقال ابن القطان (٣/ ٥٣٢): وليس فيها شيء يلتفت إليه. وتعقبه ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٧) بقوله: وفيما قال نظر، وذكر المزي في الأطراف [١/ ٣٦] له طرقًا منها ما بيَّن أن الذي أقرأه أبي هو الطفيل بن عمرو.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ١١٤): وليس في هذا الباب حديث يجب به حجة من جهة النقل، والله أعلم.