للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأس) كغسل رأسه، وترجيل شعره؛ لحديث عائشة (١) (و) إن باشر دون الفَرْج أو قبَّل (لشهوة، حَرُمَ) لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (٢) (فإن أنزل، فكوَطء، فَيَفسُدُ) اعتكافُه، ولا كفَّارة له، بل لإفساد نَذره (وإلا) أي: وإن لم يُنزل بالمباشرة دون الفَرْج (فلا) إفساد كالصوم.

(وإن سَكِرَ) المعتكف (ولو ليلًا) بطل اعتكافُه؛ لخروجه عن كونه مِن أهل المسجد، كالمرأة تحيض.

(أو ارتدَّ) المعتكف (بَطَلَ اعتكافه) لعموم قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (٣) ولأنه خرج عن كونه مِن أهل العبادة (ولا يبني) إذا زال سُكرُه (٤) أو عاد إلى الإسلام (لأنه غير مَعذور) بخلاف المرأة تَحيضُ.

(وإن شربَ) المعتكفُ مُسكرًا (ولم يَسكر، أو أتى كبيرةً، لم يَفسد) اعتكافُه؛ لأنه لا يخرج بذلك عن أهليته له.

(ويُستحبُّ للمعتكف التشاغلُ بفعل القُرَبِ) أي: كل ما يُتقرَّب به إلى الله تعالى، كالصلاة، وتلاوة القرآن، وذِكْرِ الله تعالى، ونحو ذلك.

(و) يُستحبُّ له (اجتنابُ ما لا يَعنيه) بفتح أوله، أي: يهمُّه (مِن جِدال ومِراء وكثرة كلام وغيره) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مِن حُسنِ إسلامِ المرءِ


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٣٦٧) تعليق رقم (٢).
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.
(٣) سورة الزمر، الآية: ٦٥.
(٤) في "ح": "السكر".