للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعمر "أنهم كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعًا وخمسًا". رواه الشافعي (١) مرسلًا، وعن ابن عباس نحوه، وزاد: "وقرأ سبح وفي الثانية الغاشية". رواه الدارقطني (٢). ولا يعارضه قول عبد الله بن زيد فيما سبق: "ثم صلى ركعتين"، لأنها مطلقة، وهذه مقيدة.

(ويسن فعلها) أي صلاة الاستسقاء (أول النهار وقت صلاة العيد)، لحديث عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج حين بدا حاجب الشمس". رواه أبو داود (٣)، (ولا تتقيد بزوال الشمس)، فيجوز فعلها بعده، كسائر النوافل، قال


= متواضعًا متضرعًا حتى أتى المصلى، فرقي على المنبر، ولم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء، والتضرع، والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. هذا لفظ أبي داود.
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا الحديث رواته مصريون، ومدنيون، ولا أعلم أحدًا منهم منسوبًا إلى نوع من الجرح. وقال النووي في المجموع (٥/ ١٠٠، ١٠١): رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، بأسانيد صحيحة. وصححه عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٨٠). وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (٢/ ٣٤٠): قال الذهبي: حديث عبد الله بن كنانة مضطرب.
(١) في الأم (١/ ٢٢١) قال: أخبرني من لا أتهم عن جعفر بن محمد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - . . . إلخ. وشيخ الشافعي مبهم لا يدرى من هو.
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٤٣٨) تعليق رقم ٢.
(٣) في الصلاة، باب ٢٦٠، حديث ١١٧٣. وأخرجه - أيضًا - الطحاوي (١/ ٣٢٥)، وابن حبان "الإحسان" (٣/ ٢٧١) حديث ٩٩١، و(٧/ ١٠٩)، حديث ٢٨٦٠، والطبراني في الدعاء (٣/ ١٧٧٠) حديث ٢١٧١، والحاكم (١/ ٣٢٨)، والبيهقي (٣/ ٣٤٩). قال أبو داود: وهذا حديث غريب إسناده جيد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال النووي في المجموع (٥/ ٦٧، ٨٧)، وفي الخلاصة (٢/ ٨٧٠): رواه أبو داود بإسناد صحيح. وصححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٨١).