للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وتصح) اليمين (من كافر) ولو غير ذمِّي (وتلزمه الكفَّارة بالحِنْثِ، حَنِثَ في كُفْرِه أو بعدَه) لأنه من أهل القسَم؛ قال: {فيقسمان بالله} (١) وقوله تعالى: {إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ} (٢) أي: لا يَفُون بها؛ لقوله تعالى: {أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ} (٣)؛ ولأنه مُكَلَّف.

(والحَلِف) خمسة أقسام:

فـ (ـمنه واجبٌ، مثل أن يُنجيَ به إنسانًا معصومًا من هلكة ولو نفسَه، مثل أن تتوجه أيمان القَسَامة في دعوى القتل عليه وهو بريء) فيجب عليه الحَلِف؛ للإنجاء من الهلكة.

(و) منه (مندوبٌ، مثل أن يتعلَّق به مصلحةٌ من إصلاحٍ بين متخاصمين، أو إزالة حقْد من قلب مسلم عن الحالف، أو) عن (غيره، أو دفع شَرٍّ) عن الحالف أو غيره.

(فإن حلف على فِعْلِ طاعةٍ) كـ: ليُصلِّينَّ (أو) على (تَرْكِ معصية) كـ: لا يزني (فليس بمندوب) لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابه لم يكونوا يفعلونه في الأغلب، ولو كان مندوبًا لم يُخِلُّوا به؛ ولأن ذلك يجري مجرى النذر.

(و) منه (مباحٌ، كالحَلِف على فِعْلِ مباح، أو) على (تركه، أو على الخبر بشيء هو صادق فيه، أو يظن أنه فيه صادق.

و) منه (مكروهٌ، كالحَلِف على فعْلِ مكروه، أو) على (تَرْكِ مندوب) ولا يلزم حديث الأعرابي: "والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا


(١) سورة المائدة، الآية: ١٠٦.
(٢) سورة التوبة، الآية: ١٢.
(٣) سورة التوبة، الآية: ١٣.