للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يَجِدِ النَّعلينِ". متفق عليه (١)، ورواه الأثبات وليس فيه: "بعرفات". وقال مسلم (٢): انفرد بها شعبة. وقال البخاري (٣): تابعه ابن عيينةَ عن عمر (٤).

(ومثله) أي: السراويل (لو شَقَّ إزارَه، وشَدَّ كلَّ نصفٍ على ساقٍ) لأنه في معناه.

(ومتى وجد إزارًا، خَلَعه) أي: السراويل، كالمتيمم يجد الماء (وإن اتَّزر) المُحْرِم (بقميص، فلا بأس) به؛ لأنه ليس لبسًا للمخيط المصنوع لمثله.

(وإن عَدِمَ نعلين، أو) وجدَهما و (لم يمكن لبسهما) لضيقٍ أو غيره (لَبِسَ خُفَّين أو نحوهما من رانٍ وغيره) كسرموزة (٥)، وزربول؛ (٦) لحديث ابن عباس السابق (بلا فِدية) لظاهر الخبر، ولو وجبت، لبيَّنها؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (ويحرُمُ قَطْعُهما) أي: الخُفَّين؛ لحديث ابن عباس السابق، ولمسلم عن جابر مرفوعًا مثله (٧)، وليس فيه: "يخْطُبُ بعَرَفَات". ولم يذكر في هذين الحديثين الخُفَّين (٨)، ولقول علي: "قَطْعُ الخُفَّينِ فَسادٌ" (٩)؛ ولأن الخف ملبوس أُبيح لعدم غيره،


(١) البخاري في جزاء الصيد، باب ١٥، ١٦، حديث ١٨٤١، ١٨٤٣، وفي اللباس، باب ١٤، ٣٧، حديث ٥٨٠٤، ٥٨٥٣، ومسلم في الحج، حديث ١١٧٨.
(٢) في الحج عقب حديث ١١٧٨.
(٣) في الحج، باب ١٣٢، حديث ١٧٤٠.
(٤) في "ح" و"ذ": "عمرو"، وهو الصواب كما في البخاري.
(٥) تقدم التعريف بها (١/ ١١٠).
(٦) نوع من الخفاف، وقد تقدم ذكره (١/ ٢٧٠).
(٧) في الحج، حديث ١١٧٩.
(٨) في "ح" و"ذ": "قطع الخفين"، وهو الصواب.
(٩) لم نقف على من خرجه مسندًا، وذكره ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود =