للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثِنْتان؛ لأن ما يدعيه محتمل، كما لو فَسَّر المجمل بما يحتمله، وفي "الرعاية": إن أشار بالكل؛ فواحدة.

(وإن لم يقل هكذا، بل أشار فقط؛ فطَلْقة واحدة) لأن إشارته لا تكفي، وتوقف أحمد (١) (قال في "الرعاية": ما لم يكن له نية) فيعمل بها.

(و) إن قال لإحدى امرأتيه: (أنت طالق واحدة، بل هذه ثلاثًا؛ طَلَقت الأولى واحدة) لأنه طَلَّقها واحدة، والإضراب بعد ذلك لا يصح؛ لأنه رفع الطلاق (٢) بعد إيقاعه (و) طَلَقت (الثانية ثلاثًا) لأنه أوقعها (٣) بها؛ ولأن الإضراب إثبات للثاني، ونفي للأول.

(و) إن قال لها: (أنت طالق، بل هذه؛ طَلَقَتَا) لما مَرَّ.

(وإن قال: هذه، أو هذه، وهذه طالق؛ وقع) الطلاق (بالثالثة، وإحدى الأُوْلَيَيْن (٤)، كـ) ـــما لو قال: (هذه، أو هذه، بل هذه طالق) لأن: "أو" لأحد الشيئين.

(وإن قال) لإحدى امرأتيه: (هذه، وهذه، أو هذه طالق؛ وقع) الطلاق (بالأولى، وإحدى الأُخريين (٥) كـ: هذه، بل هذه أو هذه طالق. ويأتي -في باب الشك في الطلاق- له تتمة.

و) من قال لزوجته: (أنت طالق كلَّ الطلاق، أو أكثره -بـ) ـــالثاء (المثلثة- أو): أنت طالق (جميعه، أو منتهاه، أو غايته، أو): أنت طالق


(١) الفروع (٥/ ٣٩٦)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٢/ ٣٢٢).
(٢) في "ذ": "للطلاق".
(٣) في "ذ": "أوقعه".
(٤) في "ح" و"ذ": "وإحدى الأوليين بقرعة".
(٥) في "ح" و"ذ": "وإحدى الأخريين بقرعة".