للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدية، وفي كل واحد منها عُشْرها) ويأتي تفصيل ذلك.

(ففي العينين الدية) إذا أذهبَهما من ذكر أو أنثى أو خنثى، مسلِم أو كافر، على ما تقدم بيانه في الديات (١) (ولو مع حَوَل) بالعينين، أو إحداهما (وعمَش) بهما أو بأحدهما (ومرض) كذلك (وبياض لا ينقُصُ البصرَ) وسواء كانا (عن كبير أو صغير) لعموم حديث عمرو بن حزم.

(وفي إحداهما) أي: العينين (نصفُها) أي: الدية (لكن إن كان بهما) أي: العينين (أو بإحداهما بياض يَنْقُصُ البصرَ، نقص منَها). أي: الدية (بقَدره) أي: بقدر نَقْصِ البصر؛ لأنه المقصود منها.

(وفي ذهاب البصر الدية) إجماعًا (٢) (وفي ذهاب بصر إحداهما نصفُها) لأن ما وجب في جميع الشيء وجب في بعضه بقدره، كإتلاف المال (فإن ذهب) البصرُ (بالجناية على رأسه) أي: المجني عليه، وجبت الديةُ (أو) ذهب البصر بالجناية على (عينه) وجبت الديةُ (أو) ذهب البصر (بمداواة الجناية؛ وجبت الديةُ) لذهابه بجنايته، أو أثرها.

(فإن ذهب) البصرُ (ثم عاد؛ لم تجب) الدية؛ لتبين أن لا ذهاب (وإن كان) المجنيُّ عليه (قد أخذها) أي: الدية (ردها) لتبين أن أخذها بغير حق.

(وإن ذهب بصرُهُ) أي: المجنيّ عليه (أو) ذهب (سمعهُ، فقال عدلان من أهل الخِبرة) بالطب: (لا يُرجى عوده) أي: بصره، أو سمعه (وجبت) الدية لذلك (وإن قالا) أي: العدلان من أهل الخبرة: (يُرجى


(١) (١٣/ ٣٥٤، ٣٦٠ - ٣٦٤).
(٢) الإجماع لابن المنذر ص / ١٤٨، والإشراف له (٢/ ١٥٢) والإفصاح (٢/ ٣٨٥)، والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٤/ ١٩٨٥).