للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العود فيها إلى بدلها، ولم يملكها المستحق كمالٍ معزول لوفاء رب الدين، بخلاف الأمانة.

(ولا يصحُّ تصرُّف الفقير) وباقي أهل الزكاة فيها (قبل قبضها) لأنه لا يملكها إلا به (ولو قال الفقير لرب المال: اشترِ لي بها) أي: الزكاة (ثوبًا) أو غيرَه من حوائجه (ولم يقبضها) الققير (منه، لم يجزئه) ذلك، (ولو اشتراه) أي: اشترى ربُّ المال الثوب (كان) الثوب (للمالك) دون الفقير (وإن تلف) الثوب كان من ضمانه) أي: المالك؛ لما سبق من أن الفقير لا يملكها إلا بالقبض. ولو وكَّل الفقير ربَّ المال في القبض من نفسه، وأن يشتري له بها بعد ذلك ثوبًا أو نحوه، صح ذلك.

(ولا يجزئ إخراج قيمة زكاة المال، و) لا قيمة (الفِطرة طائعًا) كان المخرِج (أو مكرهًا، ولو للحاجة من تعذُّر الفرض ونحوه، أو لمصلحة) كأن تكون أنفع للفقراء، وتقدم بدليله، لكن ما هنا فيه زيادة، وتقدم أن أخذ الساعي للقيمة يجزئ (١)، وإن لم يره الدافع.

(ويجب على الإمام أن يبعث السُّعاة قُرْب) زمن (الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر) وهو السائمة والزرع والثمار؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده كانوا يفعلونه (٢). ومن الناس من لا يزكي ولا يعلم ما


(١) (٤/ ٣٨٩).
(٢) أخرج البخاري في الأحكام، باب ١٧، حديث ٧١٦٣، ومسلم في الزكاة، حديث ١٠٤٥ (١١٢) -واللفظ له- من حديث ابن الساعدي المالكي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها، =