للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يسمى زبيبًا وتمرًا حقيقة إلّا اليابس، وقيس عليهما الباقي؛ ولأنّ ذلك حالة كماله، ونهاية صفات ادخاره، ووقت لزوم الإخراج منه.

(فلو خالف وأخرج سنبلًا ورطبًا وعنبًا، لم يجزئه) إخراجه (ووقع نفلًا) إن كان الإخراج للفقراء (فلو كان الآخد) لذلك (الساعي، فإن جففه) أي: الرطب والعنب (وصفّاه) أي: السنبل (وجاء قدرَ الواجب) في الزكاة (أجزأ) المالك (وإلّا) بأن زاد على الواجب أو نقص عنه (ردّ) الساعي (الفضل) لمالكه؛ لبقائه في ملكه.

(وإن زاد) ما كان دفعه (وأخذ) الساعي من المالك (النقص) أي: ما بقي من الواجب (إن نقص) المخرج عنه (وإن كان) المخرج


= وأخرجه النسائي في الزكاة، باب ١٠٠، حديث ٢٦١٧، وابن أبي شيبة (٣/ ١٩٥، ١٤/ ١٩٤)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ١٠٧١) حديث ١٩٨٧، وابن خزيمة (٤/ ٤١) حديث ٢٣١٧، والبيهقي (٤/ ١٢٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤٦٩) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلًا. قال أبو حاتم، كما في العلل لابنه (١/ ٢١٣): الصحيح عندي والله أعلم: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلًا. وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٨): ولا يتصل من طريق صحيح. وقال النووي في المجموع (٥/ ٤٠٧): رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيدهم عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد، وهو مرسل. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٧١): وقال ابن السكن: لم يرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجه غير هذا.
وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٢٧) رقم ٧٢١٤، عن الزهري مرسلًا. قال أبو زرعة: الصحيح عندي: عن الزهري أن النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٢١٣).
وانظر ما يأتي (٤/ ٤١٩) تعليق رقم (١).