للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لغَا" (١) قال الترمذي: حديث صحيح؛ ولأن العبث يمنع الخشوع.

(وكذا الشرب) يكره حال الخطبة إذا كان يسمع؛ لأنه فعل يشتغل به، أشبه مس الحصى (ما لم يشتد عطشه) فلا يكره شربه؛ لأنه يذهب بالخشوع. وجزم أبو المعالي بأنه إذن أولى. وفي "الفصول": ذكر جماعة شربه بعد الأذان يقطعه؛ لأنه بيع منهي عنه، وكذا شربه على أن يعطيه الثمن بعد الصلاة لأنه بيع، ويتخرج الجواز للحاجة دفعًا للضرر، وتحصيلًا لاستماع الخطبة. قاله في "المبدع".

(ومن نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط) أحدًا في انتقاله؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نعس أحدُكم في مجلسِهِ فليتحَوَّلْ إلى غيرِه" صححه الترمذي (٢).


(١) أخرجه مسلم حديث ٨٥٧ (٢٧)، والترمذي في الجمعة، باب ٥، حديث ٤٩٨، وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) الترمذي في الجمعة، باب ٢٧، حديث ٥٢٦، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. وأخرجه - أيضًا - أبو داود في الصلاة, باب ٢٣٩, حديث ١١١٩، وابن أبي شيبة (٢/ ١٢٠)، وأحمد (٢/ ٢٢، ٣٢، ١٣٥)، وعبد بن حميد (٢/ ١٥) حديث ٧٤٥، وابن خزيمة (٣/ ١٦٠) حديث ١٨١٩، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٨٦) حديث ١٨٢٨، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٣٢) حديث ٢٧٩٢، والحاكم (١/ ٢٩١)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ١٨٦)، والبيهقي (٣/ ٢٣٧)، وفي معرفة السنن والآثار (٤/ ٤٠٧) حديث ٦٦٣٢، والبغوي في شرح السنة (٤/ ٢٦٩) حديث ١٠٨٧.
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. ورواه الشافعي "ترتيب مسنده" (١/ ١٤٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ١١٩)، والبيهقي (٣/ ٢٣٧)، وفي معرفة السنن والآثار (٤/ ٤٠٧) رقم ٦٦٣٠، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - موقوفًا. =