للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإذا بلغ ذكورُهم أهلًا للقتال، واختاروا أن يكونوا مقاتِلة، فُرض لهم بطلبهم) لأهليتهم لذلك كآبائهم، وفي "الأحكام السلطانية" (١): مع الحاجة إليهم (وإلا) أي: وإن لم يبلغوا أهلًا للقتال، أو بلغوا كذلك، ولم يختاروا أن يكونوا مقاتلة (قُطع فَرْضهم) لعدم أهليتهم في الأول، وعدم إجبارهم (٢) في الثاني.

(ويَسقط فرض المرأة والبنات بالتزويج) لحصول الغنى به.

(وبيت المال ملكٌ للمسلمين يضمنه مُتلِفُه، ويَحرم الأخذ منه) والتصرف فيه (بلا إذن الإمام) ذكره في "عيون المسائل" و"الانتصار". وذكر القاضي وابنه: أن المالك غير معين (ويأتي) في باب ذوي الأرحام (أنه غير وارث) وإنما هو جهة ومصلحة.


(١) انظر ص/ ٣٥، ٣٩، ٢٤٣.
(٢) كذا في الأصل! وفي "ح" و"ذ": "اختيارهم" وهو الصواب.