للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن قطع كفًّا عليه بعض أصابع، دخل ما حاذى الأصابع) من الكف (فى ديتها) لأن الأصابع لو كانت سالمة كلها لدخل أرْش الكف كله فى دية الأصابع، فكذلك ما حاذى الأصابع السالمة يدخل فى ديتها (وعليه) أى: الجانى (أرْش باقى الكفّ) المحاذى للمقطوعات؛ لأنه ليس له ما يدخل فى ديته، فوجب أرْشه، كما لو كانت الأصابع كلها مقطوعة.

(وإن قطع أنملة بظفرها، فليس عليه إلا ديتها) أي: الأنملة، وتندرج فيها دية الظفر، لدخوله فى مُسمَّى الأنملة.

(وفى كفٍّ بلا أصابع) حكومة (و) فى (ذراع بلا كف) حكومة (و) فى (عضد بلا ذراع حكومة) قال المصنِّف فى "حاشية التنقيح" إنه المذهب. وقطع به فى "المبدع" فى موضع، والرواية الثانية (١): يجب ثلث ديته؛ قدَّمه فى "المبدع" فى موضع آخر، وقطع به في "التنقيح"، وتَبِعه فى "المنتهى"، وصححه فى "الإنصاف". قال: وقد شَبَّه الإمامُ أحمد (٢) ذلك بعين قائمة، قال: وحكم الرِّجْل حكم اليد فى ذلك. انتهى. قلت: مقتضى تشبيه الإمام له بعين قائمة وجوب حكومة فيها، كما هو الصحيح فيها.

(وفى الرِّجْلين الدية، وفى إحداهما نصفُها، وتفصيلها كاليدين) لما تقدم.


(١) كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، والهداية لابن الخطاب (٢/ ١٢١) والمغنى (١٢/ ١٥٧)، والمبدع (٨/ ٣٩١)، وانظر: مسائل عبد الله (٣/ ١٢٦٥) رقم ١٧٥٥، والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص/٤٥٠.
(٢) مسائل عبد الله (٣/ ١٢٦٦) رقم ١٧٥٦ - ١٧٥٧، ومسائل الكوسج (٧/ ٣٣٥٧) رقم ٢٤١٦.