للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدين (١) عن رجل لم يقدر أن يقول إلا: قبلت تجويزها، تقديم الجيم؟ فأجاب بالصحة؛ بدليل قوله: جوزتي طالق، فإنها تطلق.

(ولا يصح قَبوله (٢) لمن يحسنها) أي: العربية (إلا بـ) ــلفظ: "قبلتُ تزويجها، أو:) قبلتُ (نكاحها، أو: قبلتُ هذا النكاح، أو:) قبلتُ (هذا التزويج، أو: تزوجتها، أو: رضيتُ هذا النكاح، أو: قبلتُ فقط، أو: تزوجتُ) لأن ذلك صريح في الجواب، فصحَّ النكاح به، كالبيع.

(أو قال الخاطب للولي: أزوَّجتَ؟ فقال) الولي: (نعم. وقال) الخاطب (للمتزوج: أقبلتَ؟ فقال) المتزوج: (نعم) انعقد النكاح؛ لأن المعنى: نعم زوَّجْتُ، نعم قبلت هذا النكاح؛ لأن السؤال يكون مضمرًا في الجواب، معادًا فيه، بدليل قوله تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} (٣) أي: وجدنا ما وعدنا ربنا حقًّا. ولو قيل لرجل: ألفلانٍ عليك ألف درهم؟ فقال: نعم، كان إقرارًا صريحًا لا يفتقر إلى نية، ولا يرجع فيه إلى تفسيره، وبمثله تُقطع اليد في السرقة؛ مع أن الحدود تُدرأ بالشُّبهات، فوجب أن ينعقد به التزويج.

(واختار الموفَّق، والشيخ (٤)، وجمعٌ، انعقادَهُ بغير العربية، لمن يحسنها (٥)) لأن المقصود المعنى دون اللفظ.


(١) انظر: الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير (٢٠/ ٩٦).
(٢) في "ذ" وفي متن الإقناع (٣/ ٣١٥): "قبول".
(٣) سورة الأعراف، الآية: ٤٤.
(٤) في "ذ": "والشيخ تقي الدين"، وانظر: مجموع الفتاوى (١٩/ ١٢).
(٥) في "ذ": "لمن لم يحسنها"، وفي متن الإقناع (٣/ ٣١٥): "لمن لا يحسنها" والمثبت هو الصواب، انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٠/ ٩٨)، واختيار الشيخ =