للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويُسمَّى أيضًا) دفع المال على الوجه المذكور (قِراضًا) وتقدم (ومعاملة) من العمل.

(وتنعقد) المضاربة (بما يؤدِّي معنى ذلك) أي: معنى المضاربة والقِراض من كلِّ قول دلَّ عليها؛ لأن المقصود المعنى، فجاز بكلِّ ما يدلُّ عليه.

(وهي) أي: المضاربة (أمانة ووكالة) لأنه متصرِّف لغيره بإذنه، والمال تحت يده على وجه لا يختصُّ بنفعه (فإن ربح) العامل في المال (فشركة) لاشتراكهما في الربح (وإن فسدت) المضاربة (فإجارة) لأن العامل يأخذ أجرة عمله.

(وإن تعدَّى) العامل ما أمره به رب المال (فغصب) يَردُّ المال وربحه، ولا شيء له في نظير عمله كالغاصب.

(قال) ابنُ القيِّم (في الهدي) النبوي (١): (المضارب أمين وأجير، ووكيل، وشريك، فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرَّف فيه) أي: المال (وأجير فيما يباشره من العمل بنفسه) لأنه يعمل لغيره بعوض، وهو الجزء المُسمَّى له من الربح، وإن كانت المضاربة، صحيحة، ولعل مراده: أنه في حكم الأجير، وإلا فتعريف الإجارة الآتي لا ينطبق عليه، ولذلك لم يجعل المصنف قوله مقابلًا لما قدمه من أنه أجير إذا فسدت (وشريك إذا ظهر فيه) أي: المال (الربح) لما تقدم.

(ومِنْ شَرْطِ صحتها) أي: المضاربة (تقديرُ نصيب العامل) من الربح؛ لأنه لا يستحقه إلا بالشرط.

(فإن قال) ربُّ المال: (خُذْ هذا المال مضاربةً، ولم يذكر سهمَ


(١) زاد المعاد (١/ ١٦١).