للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بقُرعة) نصَّ عليه في رواية صالح وحنبل (١), وقدَّمه في "الفروع". وتقدَّم (٢) في أول القسم الثاني أنهما يتناصفاها (٣).

(وإن كان لأحدهما بينة، حُكم له بها) كما لو أنكر ربُّ اليد ونازع.

(وإن كان لكل واحدٍ منهما بينة؛ تعارضتا) لتساويهما في عدم اليد (سواء كان مقرًّا لهما أو لأحدهما لا بعينه، أو) كانت العين المتنازَع فيها (ليست بيدِ أحدٍ) فيصيران كمن لا بينةَ لهما (وكذلك إن أنكرهما) وأقاما بينتين، تعارضتا.

(ثم إنْ أقرَّ لأحدهما بعينه بعد إقامتها) أي: البينة (لم يرجّح) المُقَرّ له (بذلك) الإقرار (وحكم التعارض بحاله) لتساوي البينتين مِن كلِّ وَجهٍ؛ لأن العين ليست بيدِ أحدهما، فلا ترجّح إحداهما برجوع اليد إلى صاحبها؛ لأنها يدٌ طارئةٌ، فلا عِبرة بها (وإقراره صحيحٌ) فَيُعمل به، كما لو لم يكن لواحد منهما بينة.

(وإن كان إقرارُه له) أي: لأحدهما (قبل (٤) إقامة البينتين، فالمُقَرّ له) بالعين (كداخل، والآخر كخارج) لأنها ليست بيده حقيقة ولا حُكمًا، بخلاف المُقَرّ له فإن العين انتقلت إلى يده حكمًا بإقرار صاحب اليد.

(وإن ادَّعاها) أي: العين المتنازَع فيها (صاحبُ اليدِ لنفسِه، ولو بعد التعارض، حَلَف لكلِّ واحدٍ منهما يمينًا) لان المُدَّعيين اثنان، فوجب أن يحلف لكل واحدٍ يمينًا (وهي) أي: العين (له) لترجّح جانبه بوضع اليد (فإنْ نَكَلَ) عن اليمين لكلٍّ منهما (أخَذَاها منه، و) أخذا منه (بَدَلها)


(١) مسائل صالح (٢/ ٢٧٦) رقم ٨٨٢، وانظر الفروع (٦/ ٥٢٠).
(٢) (١٥/ ٢٣٢).
(٣) في "ذ": "يتناصفانها".
(٤) في متن الإقناع (٤/ ٤٨٤): "بعد".