للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يلزمها للأول مهرٌ بحال) وإن صَدَّقته (كما لو ارتدت، أو أسلمت) تحت كافر (أو قتلت نفسها.

وإن مات الأول وهي في نكاح الثاني؛ فينبغي أن ترثه) أي: الأول (لإقراره بزوجيّتها، وإقرارها بذلك) أي: بزوجيّته؛ قاله الموفق ومَن تبعه، وجزم به في "المبدع".

(وإن ماتت) وهي مصدِّقة للأول لم (يرثها) الأول؛ لأنها لا تُصَدَّق في إبطال نكاح الثاني (ويرثها الزوج الثاني) لأنها زوجته ظاهرًا (فإن مات الثاني؛ لم ترثه) لاعترافها بأنها ليست زوجة له (قال الزركشي: ولا يُمكَّن) أي: الأول (مِن تَزَوُّج أختها، ولا أربع سواها ) مؤاخذة له بموجب دعواه. قلت: وكذا الثاني بطريق الأولى.

(وإذا ادعت الرجعيةُ أو البائن انقضاء عدتها) بولادة أو غيرها (قُبِلَ قولها؛ إذا كان ممكنًا) لقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (١) أي: من الحمل والحيض، فلولا أنَّ قولَهن مقبولٌ؛ لم يحرم عليهن كتمانه؛ ولأنه أمر تختص بمعرفته، فكان القول قولها فيه، كالنية.

(إلا أن تدعيَهُ) أي: انقضاء عدتها (الحرة بالحيض في شهر؛ فلا يُقبل إلَّا ببينة) ولو أنها امرأة واحدة، نصَّ عليه (٢)؛ لقولُ شُريح: "إذا ادَّعت أنها حاضت ثلاث حِيض في شهرٍ، وجاءت ببينةٍ؛ فقد انقضت عدتها، وإلا؛ فهي كاذبة. فقال له علي: قالون" (٣) ومعناه بلسانِ


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.
(٢) مسائل صالح (٣/ ١٠٢ - ١٠٤) رقم ١٤٢٩، ١٤٣٤ ومسائل أبي داود ص / ١٨٥.
(٣) تقدم تخريجه (١/ ٤٨٣) تعليق رقم (١).