للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن اكتراها للزرع مطلقًا) صح (أو قال: لتزرعها ما شئت، وتغرسها ما شئت؛ صح) العقد، وتقدم. (وله أن يزرعها كلها ما شاء، وأن يغرسها كلها ما شاء).

قلت: وأن يزرع البعض ويغرس الباقي.

(وإن) أطلق، وتصلح لزرع وغيره؛ صح في الأصح، وإن أطلق، وتصلح للجميع، أو (قال: لتنتفع بها ما شئت، فله الزرع والغراس والبناء كيف شاء) قاله الشيخ تقي الدين (١). ولا يعارضه ما سبق في الأرض التي لا ماء لها؛ لأنه لم ينص في العقد على الانتفاع كيف شئت، لكن يرد على ما إذا أطلق، إلا أن يحمل ما تقدم على دلالة القرينة.

(وإن خالف في شيء مما تقدم) بأن استأجرها لشيء، وخالف (ففعل ما ليس له فعله) بأن استأجرها للزرع، فغرس، ونحوه، لزمه المُسمَّى مع تفاوت أجر المِثل، فيقال في من اكترى أرضًا لزرع حنطة، فزرعها قطنًا: كم تساوي أجرتها مع الحنطة؟ فيقال -مثلًا-: عشرة. ومع القطن؟ فيقال -مثلًا-: خمسة عشر. فيأخذ ربُّها مع المُسمَّى الخمسة؛ نص عليه في رواية عبد الله (٢)؛ لأنه لما عيَّن الحنطة لم تتعين؛ فإذا زرع ما هو أكثر ضررًا، فقد استوفى المنفعة وزيادة عليها، فكان على المستأجر المُسمَّى؛ للمنفعة، وأجرة المثل؛ للتفاوت.

(أو سلك) المستأجر (طريقًا أشقَّ مما عيَّنها، لزِمه المُسمَّى) في العقد (مع تفاوت أجر المِثْل) كما تقدم.


(١) انظر: الفروع (٤/ ٤٤٦).
(٢) مسائل عبد الله، كتاب الخراج (٣/ ١٢١٣) رقم ١٦٧١، والمغني (٨/ ٨١).