للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرَيْتِ، أبلغي زَيدًا: أن جهَادَهُ مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بَطَلَ، إلا أن يتوبَ" رواه أحمد وسعيد (١)، ولا تقول مثل ذلك إلا توقيفًا؛ ولأنه ذريعة إلى الربا؛ ليستبيح بيع ألف بنحو خمسمائة إلى أَجَلٍ، والذرائع معتبرة في الشرع؛ بدليل مَنْع القاتل من الإرث.

(إلا أن تتغير صفتُها بما يُنقِصُها) كعبدٍ قُطعت يده (أو يَقبِض ثمنَها) بأن باع السلعة وقبض ثمنها، ثم اشتراها، فيصحُّ؛ لأنه لا توسّل به إلى الربا.

(وإن اشتراها أبوه، أو ابنُه، ونحوهما) كغلامه، أو مكاتَبِه، أو زوجته (ولا حِيلة) جاز وصحَّ؛ لأن كل واحد منهما كالأجنبي بالنسبة إلى الشراء.


(١) لم نقف عليه في المطبوع من السند، ولا في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة، ولا في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. ذكره ابن القيم في تهذيب السنن (٥/ ١٠٤)، والزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٦) وعزواها إلى الإمام أحمد بإسناده. ومن طريق سعيد، وغيره أخرجه البيهقي (٥/ ٣٣٠)، وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٨/ ١٨٤)، رقم ١٤٨١٢، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٥٤٥) رقم ٢٨٩٧، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٣٧٦) رقم ٤٦٤، وسحنون في المدونة الكبرى (٩/ ١١٨)، والدارقطني (٣/ ٥٢)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٨٤).
وجوَّد إسناده ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ٥٥٨). وقال الشافعي كما في السنن الكبرى للبيهقي: ولا نثبت مثله على عائشة. وضعَّفه الدارقطني لجهالة امرأة أبي إسحاق العالية. ورَدَّ عليه ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٨٤) قال: هي امرأة جليلة القدر معروفة، ذكرها محمد بن سعد في كتاب الطبقات [٨/ ٤٨٧].
وقد تعقب ابن القيم في تهذيب السنن (٥/ ١٠٠) البيهقي فقال: وقال غيره: هذا الحديث حسن، ويُحتجُّ بمثله، لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان: أبو إسحاق زوجها، ويونس ابنها، ولم يُعلم فيها جرح، والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك: ثم إن هذا مما ضبطت فيه القصة، ومن دخل معها على عائشة، وقد صدَّقها زوجها وابنها وهما مَن هما؛ فالحديث محفوظ.