للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يفعل شيئًا ففعله مكرهًا) فلا يحنث مطلقًا؛ لأن الفعل لا ينسب إلى المكره.

(وإن حلف لا يفعل شيئًا) ولا نيَّةَ ولا سبب ولا قرينةَ، ففعل بعضه؛ لم يحنث (أو) حلف (على من يمتنع بيمينه، كزوجة، وقرابة) من نحو ولد، وكذا غلامه (وقصد منعه) من فعل شيء (ولا نيَّةَ ولا سببَ ولا قرينةَ) تخصِّصُ الكلَّ أو البعض (ففعل) المحلوف عليه (بعضه؛ لم يحنث) الحالف. نص عليه (١) -في من حلف على امرأته لا تدخل بيت أختها-: لم تطلق حتى تدخُلَ كلُّها، ألا ترى أن عوف بن مالك قال: "كلِّي أو بعضي" (٢). لأن الكل لا يكون بعضًا؛ والبعض لا يكون كلًّا؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج رأسه وهو معتكفٌ، إلى عائشة، فترجِّلُه وهي حائضٌ (٣). والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد، والحائض ممنوعة عن اللُّبثِ فيه.

(فلو كان في فمها) أي: الزوجة (رُطَبةٌ) أو تُفَّاحة، أو نحوها


(١) انظر: مسائل صالح (٣/ ٢٤٧ - ٢٤٩) رقم ١٧٤٥.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥/ ١٠٤)، وأحمد (٦/ ٢٢، ٢٤ - ٢٥)، وصالح في مسائله (٣/ ٢٤٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٤) حديث ١٢٨٦، وبحشل في تاريخ واسط ص / ٥٢، والبزار (٧/ ١٧٦) حديث ٢٧٤٢، والطبراني في الكبير (١٨/ ٤٢) حديث ٧٢، وفي مسند الشاميين (٢/ ٦٩) حديث ٩٣٤، وابن منده في الإيمان (٢/ ٩١٤ - ٩١٦) حديث ٩٩٩ - ١٠٠٠، والحاكم (٤/ ٤٢٢ - ٤٢٣، ٥٥١ - ٥٥٢)، وأبو عمرو الداني في الفتن وغوائلها (٤/ ٨٣٥) حديث ٤٢٧، والبيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٣٨٣)، كلهم من طرق عن عوف بن مالك رضي الله عنه، قال: استأذنت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: أدخل كلي، أو بعضي؟ قال: ادخل كلك … الحديث. قال ابن منده: هذا إسناد صحيح. وقال الحاكم في الموضع الأول: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٣٦٧) تعليق رقم (٢).