للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل: قيمة الشجرة عشرة، وبلا ثمرة درهم. علمنا أن قيمة المنفعة تسعة) فيُعتبر خروجها من الثلث.

و(ولو وصَّى بمنافع عبده، أو) بمنافع (أَمَته أبدًا، أو مدةً معينة) كسنة (صح) لما تقدَّم (وللورثة عتقها) لأنها مملوكة لهم (لا عن كفَّارة) لعجزها عن الاستقلال بنفعها فهي كالزمنة (ومنفعتها باقية للموصى له، ولا يرجع على المعتق بشيء) لأنه لم يفوّت عليه شيئًا.

(وإن أعتقه صاحبُ المنفعة، لم يعتق) لأن العتق للرقبة، وهو لا يملكها (فإن وهب صاحب المنفعة) وهو الموصَى له بها (منافعه للعبد، أو أسقطها) عنه (فللورثة الانتفاع به؛ لأن ما يوهب للعبد يكون لسيده) فعلى هذا إن كان ذلك بعد العتق، فليس لهم الانتفاع به.

(ولهم) أي: الورثة (بيعها) أي: الرقبة (من الموصى له) بمنافعها ولـ(ــغيره؛ لأن المشتري قد يرجو الكمال بحصول منافعها له من جهة الموصي (١)، إما بهبة، أو وصية، أو مصالحة بمال، وقد يقصد تكميل المصلحة لمالك المنفعة بتمليكها له) أي: تمليك الرقبة للموصى له، وفي نسخة: بتكميلها (وقد يعتقها فيكون له الولاء) ولأن الرقبة مملوكة لهم، فصح بيعها كغيرها، وتُباع مسلوبة المنفعة، ويقوم المشتري مقام البائع فيما له وعليه.

(وإن جَنَت) الأَمَة الموصَى بمنافعها، أو العبد (سلَّموها) لولي الجناية مسلوبة المنفعة (أو فَدَوها مسلوبة) المنفعة (ويبقى انتفاع الوصيَّة بحاله) لأن جنايتها تتعلَّق برقبتها لا بمنفعتها.

(ولهم) أي: الورثة (كتابتها) أي: الأَمَة الموصى بمنافعها، وكذا


(١) في "ذ" ومتن الإقناع (١/ ١٥٩): "الوصي".