للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القطع (١) (ومع العفو نصف دية واحدة) يعني: إن كان بعد استيفاء القِصاص في الرجل، أما قبله فدية كاملة، كما يُعلم من السوابق واللواحق (وعلى الأول نصفُ القيمة للسيد، ولا قِصاص) على الأول؛ لأنه لم يكافئه حين الجناية.

(وإن كان القاتل ثالثًا، فقد استقرَّ القَطْعان) لأن قتل الثالث له قَطَعَ سرايتَهما (وعلى الأول نصف القيمة للسيد) لأنه جنى عليه حين كان رقيقًا (وعلى الثاني القِصاص في الرِّجل، أو نصف الدية لورثته، وعلى الثالث القِصاص في النفس، أو الدية مع العفو) لأنه كان حرًّا حين جنايتهما.

(وإذا قطع يدَ عبدِه، ثم أعتقه (٢) ثم اندمل، فلا شيء عليه) لأنه حين الجناية كان ملكه.

(وإن مات) العبدُ (بعد العِتق بسراية الجُرْح، فلا قِصاص فيه) اعتبارًا بحال الجناية (ويضمنه بما زاد على أرش القطع من الدية لورثته) لأنه مات حرًّا.

(فإن لم يكن له وارث سواه؛ وجب) ذلك (لبيت المال) لأن السيد قاتل فلا يرث.

(ولو قتل من يعرفه) أو يظنه (ذميًّا عبدًا، فبان أنَّه قد أسلم وعتَق، فعليه) أي: القاتل (القِصاص) لأنه قَتَلَ من يكافئه عمدًا محضًا بغير حَقٍّ، أشبه ما لو علم حاله (ومثله من قَتل من يظنُّه قاتل أبيه) فلم يكن (أو قتل من يعرفه) مرتدًّا (أو) من (يظنه مرتدًّا، فلم يكن) كذلك، فيجب


(١) في "ح" و"ذ": "القتل".
(٢) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (٣/ ٣٥١) ما نصه: "انظر ما هنا مع قوله في كتاب العتق [١١/ ١٩] إنه يعتق عليه بقطع يده .اهـ. من خط ابن العماد".