للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صح، وإلا لم يصح؛ لما تقدم.

(وإن باعه أرضًا من هنا إلى هنا، صَحَّ) البيع؛ لتعيين الابتداء والانتهاء كما تقدم.

(وإن قال: بعتُك من هذا الثوب، من هذا الموضع إلى هذا) الموضع (صَحَّ) البيع؛ للعلم بالمبيع.

(فإن كان القطع لا يُنقصُه) أي: الثوب، قطعاه (أو) كان (شَرَطَه البائعُ) للمشتري (قطعاه) ولو نقصَه إذن، وفاءً بالشرط (وإن كان) القطع (يُنقصه) أي: الثوب، ولم يشترطاه (وتشاحَّا) في القطع (صَحَّ) البيع، ولم يُجبر البائع على قطع الثوب (وكانا شريكين فيه) لأن الضرر لا يُزال بالضرر، فإن تنازعا، بيع وقُسِّط الثمن على حقيهما، وكذا لو باعه خشبة بسقف، أو فصًّا بخاتم.

(وإن باعه نصفًا) أو نحوه (معينًا من) نحو (حيوان) أو إناء، أو سيف، أو نحوه (لم يصح) البيع (وتقدم بعضه.

وإن باعه حيوانًا مأكولًا إلا رأسَه وجلدَه وأطرافه، صح) البيع والاستثناء (سفرًا وحَضَرًا) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "لما خرجَ من مكةَ -أي: مهاجرًا- إلى المدينة ومعهُ أبو بكرٍ، وعامرُ بن فهيرةَ، فمرُّوا براعي غنم، فاشَتريا منهُ شاةً، وشرطا له سلبَهَا (١) " رواه أبو الخطاب (٢). ويُلحق الحضر بالسفر.


(١) السَّلَبُ من الذبيحة: إهابها وأكرُعُها وبطنها. القاموس المحيط ص / ٩٨ مادة (سلب).
(٢) لم نقف عليه في مظانه من كتب أبي الخطاب المطبوعة. وأخرجه أبو داود في المراسيل ص / ١٦٧، حديث ١٧٩، وسحنون في المدونة الكبرى (١٠/ ٢٩٥) عن عمارة بن غزية، عن عروة بن الزبير: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين خرج هو وأبو بكر من مكة مهاجرين إلى المدينة مرَّا براعي غنم، فاشتريا منه شاة، وشرط أن سلبها له. ولم =