للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فائدة" لو صلى الفجر ثم شك هل طلع الفجر أو لا؟ لزمته الإعادة. وله أن يؤم فيها من لم يصل، صححه الشارح وغيره؛ لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته، ووجوب فعلها، أشبه ما لو شك هل صلى أو لا؟.

(ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، أو غيرهما) كالعشاء (ولا عكسه) ومثله صلاة كل مفترض خلف مفترض بفرض غيره وقتًا واسمًا. لما تقدم من قوله: - صلى الله عليه وسلم - "فلا تختلفوا عليه" (١) لأن الاختلاف في الصفة كالاختلاف في الوصف.

"تتمة" إذا صلى مريض بمِثله ظهرًا قبل إحرام صلاة الجمعة، ثم حضر الإمام الجمعة، لم تنقلب ظهره نفلًا في الأصح. ذكره في "المبدع".


= ١٥٥٤، والطيالسي ص/ ١١٨ حديث ٨٧٧، والبزار في مسنده (٩/ ١١١، ١١٣) حديث ٣٦٥٨، ٣٦٥٩، والطحاوي (١/ ٣١٥)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ١٣٥) حديث ٢٨٨١، والدارقطني (٢/ ٦١)، والبيهقي (٣/ ٢٥٩، ٢٦٠) عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: "صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف، فصلى ببعض أصحابه ركعتين، ثم سلم، فتأخروا، وجاء آخرون فكانوا في مكانهم، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فصار للنبي - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات، وللقوم ركعتان، ركعتان.
قال النووي في المجموع (٤/ ١٥٣): رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وقال - أيضًا - في المجموع (٤/ ٢٦١)، وفي الخلاصة (٢/ ٧٤٥، ٧٤٦): رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وقال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٤٦): أخرجه أبو داود بسند صحيح. وانظر التلخيص الحبير (٢/ ٧٤، ٧٥)، وبيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٧٥ - ٤٧٧) رقم ٤٧٦.
(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٨٧) تعليق رقم ٢.