للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهو الطهور، وإن لم يجز فلا يخلو إما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز فهو الطاهر، وإلا فهو النجس.

أو تقول: إما أن يكون مأذونًا في استعماله أو لا، الثاني: النجس.

والأول: إما أن يكون مطهرًا لغيره أو لا. الأول: الطهور، والثاني: الطاهر.

وزاد ابن رزين: المشكوك فيه.

وطريقة الشيخ تقي الدين (١): أنه ينقسم إلى طاهر ونجس. وقال: إثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة.

القسم الأول: ماء (طهور) قدمه لمزيته بالصفتين وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، فلهذا قال: (بمعنى المطهر) مثل: الغسول الذي يغسل به فهو من الأسماء المتعدية، قال تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} (٢) وقال - صلى الله عليه وسلم -: "وجعلتْ لي الأرضُ مسْجِدًا وطَهُورًا" (٣). ولو أراد به الطاهر لم يكن له مزية على غيره لأنه طاهر في حق كل أحد. وروى مالك والخمسة وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة: "أن رجلًا سأل النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوءِ بماءِ البحرِ، فقال: هو الطّهورُ ماؤُه" (٤) ولو لم يكن متعديًا بمعنى


(١) ينظر مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٦).
(٢) سورة الأنفال، الآية: ١١.
(٣) رواه البخاري في التيمم، باب ١، حديث ٣٣٥، وفي الصلاة، باب ٥٦، حديث ٤٣٨، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، حديت ٥٢١. من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.
(٤) مالك في الطهارة حديث ١٢، وأبو داود في الطهارة، باب ٤١، حديث ٨٣، والترمذي في الطهارة، باب ٥٢، حديث ٦٩، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في الطهارة، باب ٤٧، حديث ٥٩، وابن ماجه في الطهارة، باب ٣٨، حديث ٣٨٦، وأحمد: (٢/ ٢٣٧، ٣٦١)، والدارمي في الطهارة، باب الوضوء من =