للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو دفع عبدَه، أو) دفع (دابته إلى من يعمل بها بجزء الأجرة) جاز.

(أو) دفع (ثوبًا) إلى من (يخيطه، أو) دفع (غزلًا) إلى من (ينسجه بجزء من ربحه) قال في "المغني": وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصِّله قمصانًا ليبيعها، وله نصف ربحها بحق عمله، جاز. نصَّ عليه في رواية حرب (١). وإن دفع غزلًا إلى رجل ينسجه ثوبًا بثلث ثمنه، أو ربعه، جاز. نص عليه (٢).

(أو) دفع ثوبًا إلى من يخيطه، أو غزلًا إلى من ينسجه (بجزء منه) مشاع معلوم (جاز) لأن ذلك عين تنمى بالعمل عليها، فصح العقد عليها ببعض نمائها، كالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة، وبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة بالعُروض فاسد، فإن المضاربة إنما تكون بالتجارة والتصرُّف في رقبة المال، وهذا بخلافه.

وعلى قياس ما سبق: لو دفع شبكته إلى صياد ليصيد بها، ويكون بينهما نصفين. قاله الموفق. وقال ابن عقيل: لا يصح، والصيد كله للصائد، وعليه أُجرة الشبكة.

(ومثله) أي: ما ذكر (حصاد زرعه) بجزء مُشاع منه (وطحن قمحه) بجزء مُشاع منه (ورضاع رقيقه) بجزء مُشاع منه (وبيع متاعه بجزء مُشاع من ربحه، واستيفاء مال بجزء منه، ونحوه) كبناء دار، ونَجْرِ باب، وضرب حديد نحو إبر بجزء مُشاع منها (وغزوه بدابته) أي: فرسه (بجزء


(١) المغني (٧/ ١١٧).
(٢) مسائل عبد الله (٣/ ٩٧٢) رقم ١٣٢٤، ومسائل أبي داود ص / ١٩٩، والمغني (٧/ ١١٧).